في مكة شرعت الصلاة, وشرع الأصل العام للزكاة مقارناً بالربا :
(فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {38} وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)
ونزلت سورة الأنعام –وهي مكية- تبين أصول الإيمان, وأدلة التوحيد.
ثم نزل بعد ذلك تفصيل هذه الأحكام.
فأصول المعاملات المدنية نزلت بمكة, ولكن تفصيل أحكامها نزل بالمدينة كآية المداينة وآيات تحريم الربا.
وأسس العلاقات الأسرية نزلت بمكة, أما بيان حقوق كل من الزوجين وواجبات الحياة الزوجية فقد جاء في التشريع المدني.
وأصل حرمة الدماء نزل بمكة:
(وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ)