اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سكر1014
بس انا مو طالع عندي الحل. بس طالعة الاسئلة. بدون حل��
|
أسئلة الإختبار السابق للدكتور الدوغان ..
1- إن أسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما:
ب- وقف المر على القضاء العدة
ج- يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح
د- يبقى النكاح على ما هو عليه
أ- فإذا قال لأمراتيه إحداكما طالق ولم ينو معينة:
ت- يحدد الزوج من يريد بعد ذلك
ج- تعمل قرعة لتحديد المطلقة
2- إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر:
أ- يصح العقد ولها مهر المثل
ب- يصح العقد وليس لها مهر
ث- يصح العقد وعلى وليها مهر المثل
3- إذا زوجة وليته على أن يزوجه الأخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح :
أ- حكم النظر لمن أراد أن يخطب امراة ، وغلب على طنه إجابته:
4- حكم نكاح أكثر من زوجة:
أ- إذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فيكون لها
ت- ليس لها من المهر شياً
الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى
أ- حل قيد النكاح أو بعضه
7- عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه
أ- اربعة اشهر وعشرة ايام
( من ارتفع حيضها ولم تدر سببه ) أي سبب رفعه ( فعدتها ) إن كانت حرة ( سنة تسعة أشهر للحمل ) لأنها غالب مدته ( وثلاثة ) أشهر ( للعدة )
8- اذا قالوا : نكح فلان امراته فانه يعني:-----
9- تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة:-----
أ- فسخ ( تكون الرجعة بعقد جديد )
10- الولي المجبر في النكاح هو :
الحنابلة - قالوا : المجبر الأب بخصوصه فلا يجبر الجد كالمالكية الثاني وصي الأب يقوم مقامه سواء عين له الأب الزوج أو لا خلافا للمالكية . الثالث الحاكم عند عدم وجود الأب ووصيه بشرط أن تكون هناك حاجة ملحة تبعث على الزوج )
11- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والمحرم من الرضاع-----
أ- ميانة شخص وبنته من غيرها
ت- أخت شخص من ابيه واخته من امه
ث- مطلقته ثلاثا بعد نكاح زوج أخر
( المحرمات إلى أمد1- يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع، فإذا ماتت أو طُلِّقت حَلَّت الأخرى.
2- المعتدة حتى تخرج من العدة.3- مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره.
4- المُحْرِمَةُ حتى تَحِلّ.5- تحرم المسلمة على الكافر حتى يسلم.
6- تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم حتى تسلم.7- زوجة الغير ومعتدته إلا ما ملكت يمينه.
8- تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. )
13- الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في :-----
ب- الطهر الذي لم يقربها فيه (السني)
14- ممن يحرم بالرضاع-----
(ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا ام اخته وأخت ابنه)
15- حكم النكاح لذي شهوة لا يخاف زنا :
16- احداد المراة المتوفى عنها زوجها تكون في :-----
20-تشبيه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه ابدا-----
17- القدر الذي يمكن ان يراه الخاطب ممن يريد خطبتها-----
أ- اليدين والقدمين والوجه
ب- الوجه والرقبة واليد والقدم
ت- الراس مع الشعر واليدين والقدمين
18- حكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث:
( ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية ويحرمان منها على غير زوجها )
19- ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين الا :
20- حكم نكاح اذا اسلم احد الزوجين غير الكتابيين -----
أ- يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح
ت- يبقى النكاح على ما هو عليه
ث- وقف الامر على انقضاء العدة
نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه.
وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة
21- الطلاق البدعي هو ان يطلق الرجل زوجته في :----
د- الطهر الذي لم يقربها فيه
22- حكم رجعة من طلقت زمن البدعة
23- من كان بدار حرب فحكم النكاح له-----
24- ممن يحرم بالمصاهرة ب العقد----
25- حكم الخلع بأكثر مما اعطاها----
26- الخطبة على من خطبة من أجيب في خطبته من امراة تعريضاً----
(وإن رُد الخاطب أو أذِن أو جُهلت الحال جاز)
27- فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة----
28- عدة الحامل المطلقة----
ث- اربعة اشهر وعشرة ايام
29- تسوية الزوج في الوطء بين نسائه----
30- حكم اعلان النكاح-----
31- في الرضاع المحرم – اذا شك في عدد الرضعات-----
32- حكم النكاح من يخاف زنا بتركه-----
33- حكم جمع زوجته في مسكن واحد بغير رضاهما-----
34- من يطلق باللفظ وان لم ينو الطلاق-----
ث- لا يقع الا بالفظ الصريح
35- قال تعالى ( اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ...) الاية وجه الدلالة في هذه الاية------
ب- من فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق
36- واذا قال لزوجة غير مدخول بها : انت طالق ، وكرره مرتين او ثلاثا------
ب- تبين بواحدة> جواب الدكتور الدوغان
ت- يقع العدد الذي ذكره> هذا جواب الدكتور الملحم
37- وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب ، لكونه لم يكن حلف به-----
أ- لا يلزمه الطلاق ويلزمه كفارة يمين فقط
ت- لزمه الطلاق حكماً ويدين
ث- لم يلزمه الطلاق الا بالنية
38- الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في :-----
ب- الطهر الذي لم يقربها فيه
39- حكم الطلاق لليلاء على الزوج المؤلي اذا ابى الفيئة
43-اذا قال لزوجته الحقي بأهلك
أ- كناية ظاهرة تطلق ان نوى الطلاق
ب- كناية خفيه تطلق ان نوى الطلاق
ت- كناية خفيه لا تطلق وان نوى الطلاق
ث- كنايه ظاهرة لا تطلق وان نوى الطلاق
44- من شرطت على زوجها الا يتزوج عليها
أ- يصح الشرط ويصح النكاح
أ- ان نوى واحدة تكون واحدة
يقع بالكناية الظاهرة ثلاثا ولو نوى واحدة (وحبلك على غاربك كناية ظاهرة ) , وبالخفية يقع ما نواه .
46- لو سئل زوج لك امرأة فقال لا وأراد الكذب :
ت- لا تطلق حتى لو نوى الطلاق>> هذه أقرب للصواب لان جميع الخيارات أنها تطلق .. والصحيح لا تطلق ..
ث- تطلق حتى ولو لم ينوي الطلاق
( ألك امرأة فقال لا أراد الكذب ) أو لم ينو به الطلاق ( فلا ) تطلق لأنه كناية تفتقر إلى نية الطلاق
47- لا طلاق في اغلاق ، والاغلاق هو:
48- ان تزوجت المعتدة في عدتها ودخل بها زوجها فزواجها باطل وعليها :\
أ- ان تعتد من زوجها الباطل ثم تكمل العده الاولى
ب- بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني
49- ان شرط ان لا مهر او لا نفقه فانه :
ب- يبطل الشرط ويصح النكاح
ت- لا يبطل الشرط ولا النكاح
( وإن شرط أن لامهر لها أو أن لا نفقة ) لها ( أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر ) منها ( أو شرط فيه ) أي في النكاح ( خيارا أو ) شرط ( إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ) أو شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها أولا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه ( بطل الشرط ) لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده ( وصح النكاح ) لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد
50- اذا قال انت طالق قبل أن انكحك :
( إذا قال ) لزوجته ( أنت طالق أمس أو ) قال لها أنت طالق ( قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع ) الطلاق
51- عدة المستحاضة الناسيه والمبتدأة
عدة ( المستحاضة الناسية ) لوقت حيضها كآيسة ( و ) عدة ( المستحاضة المبتدأة ) الحرة ( ثلاثة أشهر والأمة شهران )
52- عدة الحائل ذات الحيض :
( الحائل ذات الأقراء ( الحيض ) ( المفارقة في الحياة ) بطلاق أو خلع أو فسخ ( فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة )
53-من فارقها زوجها ولم تحض لصغر او إياس :
( من فارقها ) زوجها ( حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر )
54-الحلف من وطء الزوجة مطلقاً أو أكثر من 4 أشهر
أ- اقل من سنتين> في المحتوى دون الحولين = دون السنتين
58- من كتب صريح طلاق امراته
واجبات الدكتور الدوغان ..
1-من يظن أنه سيظلم زوجته عندما يتزوج فحكم نكاحه
محرم
جائز
مكروه
واجب
2-من كان أسيراً بدار حرب فحكم نكاحه.
محرم
جائز
مكروه
واجب
3-التصريح بخطبة المعتدة من وفاة
محرم
جائز
مكروه
واجب
حل الواجب الثاني لفقه الأسرة
- من شرط أن لا مهر لها :
يبطل النكاح
- من شرط في عقد النكاح أن تكون زوجته جميلة فبانت خلاف ذلك
له حق الفسخ
- من زوجته معيبة بما يمكن علاجه في الطب الحديث
ليس له الفسخ وعليها العلاج
الواجب الثالث لمادة فقه الاسرة
إن أصدقها تعليم قرآن
لا يصح النكاح
لا يصح ذلك مهراً ويبطل النكاح
يصح النكاح ولا يصح ذلك مهراً
لا يصح ذلك مهراً ولها مهر مثلها
فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة هو
الطلاق
الخلع
الإيلاء
الظهار
تثبت الفرقة في اللعان
مؤبدة
رجعية
تبين بينونة صغرى
تبين بينونة كبرى
تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها بـ
أ. طلاق
ب. خلع
ج. فسخ
د. كل ما تقدم