|
رد: حـــل لأســـئلة فقــه الأســـرة للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عمر w
حكم قول : زوجتك اذا رضيت امها ؟؟
نكاح صحيح
باطل
لا ينعقد
صحيح ويلزم موافقة الأم
س2: ممن يحرم على الرجل ان يتزوجها بالنسب ؟
بنت بن اخيه
ام زوجته
بنت زوجته
زوجة ابنه
س3: من قال لزوجته انتي علي "يحرام ! " فحكمه ؟
طلاق بائن بينونه كبرى
طلاق بائن بينونه صغرى
ظهار
ايلاء
س4: من قال لزوجته انتي يحره فحكمه ؟؟
تبين بينونه كبرى
تبين بينونة صغرى
تطلق طلقة واحده فقط
تطلق ان نوى بها الطلاق> ولأنها كناية ظاهرة تطلق ثلاثا .. 
^
احترت في هالسؤال .. اعطونا آراءكم ..
|
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
أم عمر وفقك الله على ما تبذلين لاخوانك واخواتك
بالنسبة للسؤال الذي اشكل عليك
س4: من قال لزوجته انتي يحره فحكمه ؟؟
يبدو ان فيه خطأ مطبعي والصحيح
س4: من قال لزوجته انتي حره فحكمه ؟؟
والجواب : ( منقول )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من كنايات الطلاق قول الرجل لزوجته: أنت حرة. وحكم كناية الطلاق أنها إذا صحبتها نية الطلاق وقع بها وإلا فلا يقع، قال الخرقي: وإذا قال لها في الغضب أنت حرة إلى قوله وقع الطلاق. قال شارحه ابن قدامة: هذا اللفظ كناية في الطلاق إذا نواه به وقع، ولا يقع من غير نية ولا دلالة حال، ولا نعلم خلافا في أنت حرة أنه كناية. اهـ. وعلى هذا فلو قال الرجل لزوجته أنت حرة من غير نية الطلاق، لا يعد ذلك طلاقا وإن كان الأولى تجنب كنايات الطلاق عموما، أما إن قصد باللفظ المذكور الطلاق كان طلاقا قطعا.
والله أعلم.
س3: من قال لزوجته انتي علي "يحرام ! " فحكمه ؟
الصحيح " حرام " خطأ مطبعي
ودمتم بخير
|