فإذا وصل الغضب بالغضبان إلى حد لم يعد له قصد ولا معرفة بما يقول أو يفعل، أو غلب عليه الهذيان والخلل في أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته، فهذا لا يقع طلاقه لأنه صار كالمجنون والمكره، وفيه يتحقق الإغلاق الوارد في الحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق في إغلاق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته، ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب وكل من لا قصد له ولا معرفه له بما قال. انتهى زاد المعاد 4/ 42
أما إن غضب لكنه يعرف ما يقول وما يقصده فإن طلاقه يقع ولا شك.