المحاضره الاولى...
احكام البيوع ..وضع الله في كتابه والرسول في سنته احكام المعاملات
لحاجه الناس الى ذلك للغذا الذي تقوى به ابدانهم والملابس والمساكن والمراكب وغيرها من الضروريات
البيع جائز بالكتاب والسنه والاجماع
الدليل على ذلك/
(وأحل الله البيع)
(ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم)
وقال الرسول صل الله عليه وسلم (البيعان بالخيار مالم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما)
اما القياس ..فاقتضت الحكمه جواز البيع للوصول الى المطلوب
صيغه ...قوليه وفعليه
القوليه /الايجاب الصادر من البائع (بعت)
والقبول الصادر من المشترى (اشتريت)
الفعليه/المعاطاه (الاخذ والاعطاء )دفع السلعه واخذ الثمن
وقد تكون مركبه فعليه وقوليه
صور بيع المعاطاه كما ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله
1_ان يصدر من البائع ايجاب لفضي فقط
2_ان يصدر من المشترى لفظ ومن البائع اعطاء سواء كان الثمن معينا او مضمونا في الذمه
3_ان لايلفظ واحد منهما بل بالعرف وضع السلعه واخذ الثمن
شروط البيع_للمتعاقدين
1_التراضي..فلايصح البيع اذا كان احدخما مكرها...اذا كان الاكراه بحق صح البيع
2ان يكون جائز التصرف ..بأن يكون حرا مكلفا رشيدا ولايصح بيع السفيه والمجنون والمملوك والصبي بغير اذن سيده
3_ان يكون مالكا للمعقود عليه او قائم مقام مالكه ..
شروط البيع في المعقود عليه ....
1_مباح الانتفاع به (لايصح بيع الخمور والخنزير واله اللهو والميته ))
لقوله صل الله عليه وسلم (ان الله اذا حرم شي حرم ثمنه )
(وفي المتفق عليه ..ارأيت شحوم الميته فأنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال:لا ,هو حرام
2_ويشترط في المعقود عليه من ثمن ومثمن ..ان يكون مقدورا على تسليمه لماذا ؟لان مالايقدر على تسليمه فهو شبيه بالمعدوم فلا يصح بيعه
فلا يصح بيع عبد آبق ولا جمل شارد ولا طير في الهو
3_يشترط في الثمن والمثمن ان يكون كل منهما معلوم عند المتعاقدين لماذا ؟لان الجهاله غرر والغرر منهي عنه ..فلايصح مالم يراه او رآه وجهله ولابيع حمل في بطن او لبن في ضرع منفردين ولابيع الملامسه (يعني اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا )ولا بيع المنابذه (يعني اي ثوب طرحته فهو عليك بكذا) لان الرسول صل الله عليه نهى عن الملامسه والمنابذه ..ولايصح بيع الحصاه ((يعني يرمي الحصاه اذا وقعت على اي ثوب فهو لك ))
انتهى ....