المحاضره الرابعه
انواع الخيار في البيع ثمانيه ..
اولا:خيار المجلس ((المكان الذي جرى فيه التبايع))
الدليل :قال الرسول صل الله عليه وسلم ((اذا تبايعا الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكاناجميعا)
قال ابن القيم ان في خيار المجلس مصلحه للمتعاقدين وليحصل تمام الرضى الذى شرطه الله في قوله (عن تراض منكم)فأن العقد يقع دون ترو ولانظر في القيمه فقتضت محاسن الشريعه ان يجعل للعقد حرما يتروى فيه المتبايعان ويعيدان النظر ويستدرك كل منهما فلكل منهما الخيارمالم يتفرقا بأبدانهما .فأن اسقطا الخيار بأن تبايعا على ان لا خيار لهما او اسقطه احدهما سقط ولزم البيع في حقمها او حق من اسقط منهما بمجرد العقد لماذا؟لان الخيار حق للعاقد فيسقط باسقاطه ويحرم على احدهما ان يفارق اخاه بقصد اسقاط الخيار لحديث عمرو بن شعيب وفيه:ولا يحل ان يفارقه خشيه ان يستقله.
ثانيا :خيار الشرط ((اي اشتراط المتعاقدان في صلب العقد او بعده في مده خيار المجلس مده معلومه ))
الدليل :لقوله صل الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم ) وعموم قوله تعالي ي(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود )
ويصح ان يشترط المتبايعان الخيار لأحدهما دون الاخر لماذا؟ لان الحق لهما فكيفما تراضيا جاز .
ثالثا :خيار الغبن
اذا غبن في البيع غبن يخرج عن العاده :فيخير المغبون منهما بالامساك او الرد
الدليل:قوله صل الله عليه وسلم (لاضرر ولاضرار ) وقوله (لايحل مال امرئ مسلم الا بطيبه نفس منه )
والمغبون لم تطب نفسه بالغبن
اذا كان الغبن يسيرا وجرت عليه العاده فلا خيار .
انتهى ....