-الحوالة لغة :مشتقة من التحول لانها تحول الدين من ذمة الى ذمة اخرى
شرعا : عرفها الفقهاء بانها نقل دين من ذمة الى ذمة اخرى
ادلة مشروعيتها : ثابته بالسنه والاجماع
السنة : قال صلى الله عليه وسلم : (اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع ، وفي لفظ :من احيل بحقه على مليء فليحتل )
الاجماع : حكى غير واحد من علماء الاجماع على ثبوتها
الحكمة من مشروعيتها : فيها ارفاق بين الناس وتسهيل لمعاملاتهم وتسامح وتعاون على قضاء الحاجات وتسديد الديون توفيرا لراحتهم
من احكامها : ظن البعض انها على غير وفق القياس لانها بيع دين بدين وهو ممنوع ، ولكنه جاز في الحواله قال ابن القيم : وام كانت بيع دين بدين فلم ينه الشارع عن ذلك بل قواعد الشرع تقتضي جوازه فانها اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه
- شروط صحة الحوالة :3
هي : 1-ان تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه
2- اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه اي تماثلهما في الجنس كدرتهم على دراهم ، وتماثلها في الحلول والتاجيل ، وتماثلها في المقدار
3- رضى المحيل لان الحق عليه ولايشترط رضى المحال عليه
واذا صحت الحواله بان اجتمعت شروطها :فان الحق ينتقل بها من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه وتبرا ذمة المحيل من هذا الحق
الحوالة الشرعية : وفاء صحيح وطريق مشروع وفيها تيسير على الناس اذا استعملت استعمالا حسنا