س 17 / ج
وهذا ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة 1408هـ في قراره رقم (3) د4/08/88 بشأن زكاة الأسهم حيث جاء فيه: "وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة. فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية, وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر (2.5 %) من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح".