|
رد: تجمع مادة ( فقه العبادات 2 )
يجب العشر أي 10% فيما سقي بلا مؤونة ولا كلفة كالذي يسقى بمياه الأمطار والعيون.
ويجب نصف العشر أي 5% فيما سقي بمؤونة وكلفة؛ كالذي يسقى بمياه الآبار. ويجب ثلاثة أرباع العشر أي 7,5% فيما سقي بهما جميعاً ، أي بمؤونة زبدون مؤونة، كالذي يسقى تارة بمياه الأمطار وتارة بمياه الآبار
|