الصَّداق لغة :(بفتح الصاد وكسرها) مأخوذ من الصِّدق ؛ لإشعارِه بصدق رغبة الزوج في الزوجة !
والصِّدق : مطابقة الأمر للواقع .
= الصّداقُ شرعا : هو العِوَضُ الذي يَقَدَّمُ للمرأة قبل عقد النكاح أو بعده مقابل استباحة الزوج بِضعها بالحلال . (( كأنه قال صححو بضعها غلط هي وطئوها
[2/1] : أشهرُ أسمائِه .
لهذا العوض ثمانيةُ أسماء ((8)) ؛ ولعلَّ أشهرَها ((أربعة ))؛ هي : صداق ، ومهر ، ونحلة ، وفريضة .
[3/1] : أصل مشروعيتِه .
كان الصداق في الشرائع السابقة على الإسلام يقدم للأولياء ! فشرع الإسلام تقديمه للزوجات ؛
((وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس .))
= فهو ثابت بالكتاب في عدة مواضع ، منها قوله تعالى : { وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة}.
= وهو ثابت بالسنة المطهرة : بقوله – صلى الله عليه وسلم -
وفعله وتقريره ؛ وسيأتي بعد قليل ذكر بعض الأحاديث بهذا الشأن.
= وهو ثابت بإجماع أهل العلم على مشروعيته .
= وهو ثابت بالقياس ؛ باعتبار أنَّ النكاح لا بد له من الاستباحة ، والاستباحة لا بد لها من عوض .
[4/1] : مقدارُه .
لم يرد في النصوص الشرعية تحديد لمقدار الصداق ؛ غير أنَّ الشريعة السمحة التي أتت بالتيسير على الناس في كل أمورهم ،أتت باستحباب التخفيف في المهر؛ دون تحديد لأكثره أو أقلِّه