عن عَلْقَمَةَ عن ابنِ مسعودٍ : أَنَّه سُئِلَ عنْ رجلٍ تزوَّجَ امرأة ؛ ولم يَفْرضْ لها صَداقا ، ولم يدخُلْ بها حتى مات ؛ فقال ابنُ مسعودٍ : لها مثلُ صَداقِ نسائِها ، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراث ؛ فقام مَعْقِلُ بْنُ سِنانٍ الأشْجَعِيُّ ، فقال : قضى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في بَرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ – امرأة منا – مِثْلَ ما قَضَيْتَ ، ففرح بها ابنُ مسعودٍ . حديث صحيح ؛ رواه أحمدُ والأربعةُ ، وصححه الترمذيُّ وجماعة .
# ترجمة علقمة :
هو علقمة بنُ قيسٍ النخعي ؛ عمُّ الأسود النخعي ؛ تابعي جليل ؛ روى عن
عمر بن الخطاب وابن مسعود
،
واشتهر بحديث ابن مسعود وصحبته .
توفي سنة إحدى وستين هجرية .61هــ
# معاني أهمِ مفردات الحديث :
= لم يفرض : أي: لم يقدِّر .
= وكس :الوكس هو النقص .
= شطَطَ : الشطط هو الجوْرُ ، أو مجاوزة القدر في كل شيء .
= لا وكسَ ولا شَطَطَ : أي : لا نقصان ولا زيادة .
= بَروع بنت واشق : امرأة من قبيلة أشجع ؛ تزوجها هلال بن أمية.
# بعض ما يؤخذ من الحديث :
• المرأة تستحق المهر كاملا *حتى ولو مات زوجهاقبل دخوله بها.
• المرأة ترث زوجها ؛ حتى ولو مات قبل دخوله بها.
• تجب العِدَّةعلى المرأة إذا مات زوجها ؛ حتى ولو لم يكن دخل بها.
• إذا لم يُسَمِّ الزوج لزوجته مهرا معينا ؛ فإنها تستحق مهر مثلها من قراباتها من غير نقص ولا زيادة .