: مقدار الوليمة.
= أقلُّ الوليمة للموسر شاة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : { أولم ولو بشاة } .
= ولا حدَّ لأكثر الوليمة ؛ لكن الاعتدال فيها مطلوب ؛ والتوسع فيها ينبغي أن لا يتجاوز الحد المعقول ؛ وإلا عُدَّ تبذيرا . ومعلوم أنّ الله تعالى نهى عن التبذير وذمَّ المبذرين ؛ فقال سبحانه : { ولا تبذر تبذيرا ، إنَّ المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا} .
= وأمَّا المعسر ؛ فيكفيه ما يتيسَّرُ له من طعام يقدمه للناس إشهارا للنكاح ؛ فقد ثبت في الصحيح أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – أولم على بعض نسائه بمدين من شعير ، وأولم على أخرى بتمر وإقط وسمن .
والله لو نحط في ها الزمن تمر وأقط بيفتحون موضوع في سبق