|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
اختلف الأئمة الأربعة في مسألة : من قال ” إن تزوجت فلانة فهي طالق ” هل يقع طلاقه ( المعلق ) أم لا ؟ على ثلاثة أقوال :
.1قال الشافعي وأحمد : لا يقع طلاقه .
.2قال أبو حنيفة : يقع طلاقه .
.3قال مالك : يقع طلاقه إن خص امرأة بعينها ، ولا يقع إن عمم (أي قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ) .
|