|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
: اختلفت آراء أهل العلم في : من أوقع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة (بقوله : ”أنت طالق ثلاثا ” ، ونحوها) أو بكلمات لم يتخللها رجعة ولا نكاح ( بقوله ” أنت طالق ثم طالق ثم طالق ” أو بأن يقول : ” أنت طالق ” ثم يقول : ” أنت طالق ” ثم يقول : ” أنت طالق“ ) ؛ هل تلزمه الثلاث أم واحدة فقط ؟ على أقوال أشهرها :
قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة : تلزمه الطلقات الثلاث ؛ فلا تحل له مطلقته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره وتعتد منه .
قول ابن عباس وابن مسعود وعطاء وابن تيمية وابن القيم وآخرين: لا يلزمه إلا طلقة واحدة فقط
|