عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 5- 13   #9
صَعب
مشرف عام سابقاً
 
الصورة الرمزية صَعب
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 124727
تاريخ التسجيل: Sat Oct 2012
المشاركات: 21,027
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 388944
مؤشر المستوى: 653
صَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: إدارة أعمال_جامعة الدمام
الدراسة: غير طالب
التخصص: بكالريوس_مرتبة الشرف
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
صَعب غير متواجد حالياً
رد: القانون التجاري : مراجعة (8)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bushra alghamdi مشاهدة المشاركة
ليش الاجابة صح ؟
هذي وديعة بشرط الاخطار السابق مو الوديعة لأجل !
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد 1982 مشاهدة المشاركة
أحسنت الجواب خطاء

لان الوديعه لاجل لايمكن للعميل ان يستردها الا بعد مضي المده

اما الوديعة بشرط الاخطار السابق هي الوديعة التي يتفق فيها العميل والبنك على ألا يستردها العميل إلا بعد مضي مدة معينة من تاريخ إخطار العميل للبنك
يعطيكم العافيه ..
إثنينكم إجاباتكم صحيحه وتم تعديل الحل في الكويز ..



- أما سؤال 37 بشرى ف هو صحيح مثل ما هو بدون تعديل ..

* عند إبرام عقد الوديعة المصرفية فإن البنك يحدد شروط العقد في نماذج مطبوعة حيث لا يستطيع العميل مناقشتها، فإذا قبل العميل هذه الشروط فإن البنك إذا أراد تعديل هذه الشروط


العميل بمجرد قبوله للشروط المطبوعه في الإتفاقيه اللي حددها البنك وهو في الأساس ماله حق مناقشتها موافقته مالها أي داعي وغير مطلوبه ..