والدليل على جواز المساقاة والمزارعة حديث ابن عمر رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع " متفق عليه , وروى مسلم : " أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها " أي : نصفه , وروى الإمام أحمد : " أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف "
هذي الشريحه ملخبطه في المحتوى المحاضره الرابعه الشريحة الرابعه
وهنا تعديلها لفهمها بشكل افضل