عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 5- 14   #29
ابوجنى318
أكـاديـمـي فـعّـال
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 146075
تاريخ التسجيل: Sun May 2013
المشاركات: 239
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 3657
مؤشر المستوى: 57
ابوجنى318 will become famous soon enoughابوجنى318 will become famous soon enoughابوجنى318 will become famous soon enoughابوجنى318 will become famous soon enoughابوجنى318 will become famous soon enoughابوجنى318 will become famous soon enoughابوجنى318 will become famous soon enoughابوجنى318 will become famous soon enoughابوجنى318 will become famous soon enoughابوجنى318 will become famous soon enoughابوجنى318 will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: طالب
الدراسة: انتساب
التخصص: طالب
المستوى: المستوى الرابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ابوجنى318 غير متواجد حالياً
رد: حـــل لأســـئلة فقه المعــاملات (2) للأعوام المـــاضيية + لا توجد أسئلة مراجعة لها في الخدمات الطلابية ~

هذه الثلاث مواضع اللي ذكر فيها كلام الشيخ ابن تيمية


. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
: " والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها ; فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع , وأما الاستئجار ; فلا يجوز عند أكثرهم " , وقال أيضا : " وما يؤخذ من بيت المال ; فليس عوضا وأجرة , بل رزقا للإعانة على الطاعة , فمن عمل منهم لله ; أثيب , وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة ".


- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب
مما أمر الله به ورسوله مما يعين على الجهاد في سبيل الله " .


-قال تعالى : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ أي : المتاع يتعاطاه الناس بينهم , فذم الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته , وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة
, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالك غنيا