عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 5- 15   #195
المشتاق للجنة
متميز بالدراسات الإسلامية
 
الصورة الرمزية المشتاق للجنة
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 90408
تاريخ التسجيل: Sat Oct 2011
المشاركات: 366
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 2996
مؤشر المستوى: 64
المشتاق للجنة has a spectacular aura aboutالمشتاق للجنة has a spectacular aura aboutالمشتاق للجنة has a spectacular aura aboutالمشتاق للجنة has a spectacular aura aboutالمشتاق للجنة has a spectacular aura aboutالمشتاق للجنة has a spectacular aura aboutالمشتاق للجنة has a spectacular aura aboutالمشتاق للجنة has a spectacular aura aboutالمشتاق للجنة has a spectacular aura aboutالمشتاق للجنة has a spectacular aura aboutالمشتاق للجنة has a spectacular aura about
بيانات الطالب:
الكلية: الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
المشتاق للجنة غير متواجد حالياً
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄

( فقه المعاملات2 كويز الاختبار الثاني للعزي )

السؤال رقم: 1
والصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقاة :
عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضى الآخر لا بد من تحديد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر .
l عقد غير لازم يجوز فسخها بدون رضى الآخر وليس مطلوب تحديد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر .
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء

السؤال رقم: 2
مايزم الطرفين في المساقاة :
l ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة ; من حرث , وسقي , وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصان ,
وتلقيح النخل , وتجفيف الثمر , وإصلاح مجاري الماء , وتوزيعه على الشجر
l يحفظ الأصل - وهو الشجر ; - كحفر البئر , وبناء الحيطان , وتوفير الماء في البئر
l على المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه . وليس دفع الحب مع الأرض شرطا في
صحة المزارعة
كل ماذكر

السؤال رقم: 3
من شروط صحة المزارعة :
l بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة وأن يكون جزءا مشاعا منها
l إذا عين نصيب أحدهما تبين نصيب الآخر
l إذا عرف نصيب أحدهما فالباقي يكون للآخر لأن الغلة لهما
كل ماذكر

السؤال رقم: 4
يعرف شرعاً : عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة , أو على عمل
معلوم بعوض معلوم .
l المساقاة
الإجارة
l المزارعة
l المقابضة

السؤال رقم: 5
إذا قيل "عقد على منفعة "يخرج به العقد على الرقبة فلا يسمى ( إجارة ) وإنما يسمى:
l سلفه
l رشوه
l تملك
بيعا

السؤال رقم: 6
وقولهم بالإجارة : " بعوض معلوم ; " معناه:
أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما
l أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة غير معلوما
l أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما او غير معلوم
l كل ماذكر

السؤال رقم: 7
وقولهم بالإجارة : " مباحة ":
يخرج به العقد على المنفعة المباحة ; كالسكن
l يخرج به العقد على المنفعة المحرمة ; كالزنى
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء

السؤال رقم: 8
وقولهم بالإجارة : " معلومة "
l يخرج به المنفعة المعلومة; فلا يصح العقد عليها
l يخرج به المنفعة المجهولة ; فلا يصح العقد عليها
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء

السؤال رقم: 9
مجمل شروط صحة الإجارة بنوعيها : أن يكون:
l أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين
l أن تكون المنفعة مباحة وأن تكون معلومة وإذا كانت الإجارة على عين غير معينة فلا بد أن تكون مما ينضبط
بالوصف
l أن تكون مدة الإجارة معلومة وأن يكون العوض في الإجارة معلوما أيضا
l كل ماذكر

السؤال رقم: 10
قال تعالى :( لَوْ شِئْتَ لَلاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ) وقال تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) دليل على:

l حرمة الرضاع
l جواز الرضاع
l جواز الإجارة
l لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 11
حكم الإجارة ؟
l محرمة بالكتاب والسنة والإجماع
l جائزة بالكتاب والسنة والإجماع
l مكروه بالكتاب والسنة والإجماع
l لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 12
هل يجوز أستأجار الادمي لعمل معلوم كخياطة ثوب وبناء جدار ؟:
l لايجوز لأنه ليس بولي عليه
lيجوز له ذلك
l محرم شرعاً
l لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 13
هل يجوز تأجير الدور والمحلات والدكاكين ؟
l لاتجوز تأجير الدور والمحلات للمعاصي وبيع الخمور وبيع الدخان والتصوير
l تجوز تأجير الدور والمحلات
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء

السؤال رقم: 14
هل يجوز أن يأجر شخص دار لسكن لشخص آخر يقوم مقامه لكن يجعلها مصنعا او معملا بدل السكن
؟
l يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة
l لا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا أو معملا
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء

السؤال رقم: 15
هل يجوز الإجارة على أعمال العبادة كالحج , والأذان .....الخ ؟:
l تصح الإجارة على أعمال العبادة
l تجب الإجارة على أعمال العبادة
l لا تصح الإجارة على أعمال العبادة
l لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 16
هل يجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن
والفقه والقضاء؟
l لا يجوز لأن ذلك ليس معاوضة , وإنما هو إعانة على الطاعة
l يجوز لأن ذلك ليس معاوضة , وإنما هو إعانة على الطاعة
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء

السؤال رقم: 17
إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر إلا بعد العقد :
l فله القبول وتكملة العقد
l فله الرفض وفسخ العقد
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء

السؤال رقم: 18
الإجارة عقد لازم من الطرفين المؤجر والمستأجر لأنها:
l نوع من البيع فأعطيت حكمه فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر
l نوع من الإجارة فأعطيت حكمه فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء

السؤال رقم: 19
إذا وقعت عقداً لسكن لمدة 6 أشهر ولكن لم تلبث الا شهراً واحد فقط وتريد مغادرة السكن. هل تسترد
مالك المتبقي ؟:
l نعم لأنه من حق المستأجر
l لا لأن الإجارة عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر (الأجرة )وملك المستأجر( المنافع )
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء
السؤال رقم: 20
متى ينفسخ عقد الإجارة ؟
l إذا تلفت العين المؤجرة كما لو أجره دوابه فماتت
l ينفسخ بزوال الغرض الذي عقدت من أجله كما لو استأجر طبيبا ليداويه فبرئ
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء

السؤال رقم: 21
الأجير على قسمين هما :
l أجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ
l أجير المشترك فإنه يضمن ما تلف بفعله لأنه لا يستحق إلا بالعمل فعمله مضمون عليه
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء

السؤال رقم: 22
وقت وجوب الأجرة :
l وتجب أجرة الأجير بالعقد ولا يملك المطالبة بها إلا بعدما يسلم العمل
l تجب باستيفاء المنفعة وتسليم العين المؤجرة ومضي المدة مع عدم المانع
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء

السؤال رقم: 23
من الأشياء التي تجب على الأجير :
l يحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة
l مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها ولا يفوت شيئا منها بغير عمل
l ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة
l كل ماذكر

السؤال رقم: 24
هي المجاراة بين حيوان وغيره , وكذا المسابقة بالسهام
l الإجارة
l المزارعة
l المسابقة
l المساقاة

السؤال رقم: 25
حكم السبق ( المسابقة ) ؟:
l محرمة بالكتاب والسنة والإجماع
l جائزة بالكتاب والسنة والإجماع
l مكروه بالكتاب والسنة والإجماع
l واجب بالكتاب والسنة والإجماع

السؤال رقم: 26
قال الرسول صلى الله عليه وسلم :لا سبق إلا في نصل أو خف أوحافر . او كما قال صلى الله عليه
وسلم
l لا يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام
l لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها
l يدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين
l كل ماذكر

السؤال رقم: 27
هل يجوز السباق على الأقدام ؟
l لا يجوز لأنه مضيعتاً للوقت
l يجوز كما فعل الرسول وأخوت يوسف عليه السلام
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء

السؤال رقم: 28
من شروط صحة المسابقة :
l تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية واتحاد المركوبين في النوع وتعيين الرماة
l تحديد المسافة وأن يكون العوض معلوما مباحا
l الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من غير المتسابقين أو من أحدهما فقط
l كل ماذكر

السؤال رقم: 29
أن كان العوض من المتسابقين في السباق فحكمه :
l يجوز
l لايجوز
l كلاهما صحيح
l لاتوجد إجابة صحيحة
السؤال رقم: 30
من الانواع على المسابقات المباحة :
l النوع الأول ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدرب على الجهاد ويجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة
l النوع الثاني ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله
وعن الصلاة ولا يجوز أخذ العوض عليه
l كلاهما صحيح
l كلاهما خطاء