13- اذا كانت عين المجني عليه المعتدى عليها قائمة وعين الجاني صحيحة فانه :
- تقلع عين الجاني
- لا تقلع عين الجاني ولا شئ له
- ليس له الا الدية
- لا اجابة صحيحية
الاجابة الصحيحة تقلع عين الجاني
فتؤخذ الرجل الشلاء وناقصة الاصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش,لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة.
والعكس فلا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير ان صاحبها لا يبصر بها.