9-العقل هو احد شروط:
أ-النفاس.
ب- البلوغ.
ج-الغسل.
د-الوضوء
10-أركان الوضوء عند جمهور العلماء:
أ-أربعه.
ب-خمسة.
ج-ستة.
د-سبعة.
11-تخليل اللحية الكثيفة:
أ-واجب.
ب-مسنون.
ج-مكروه.
د-جائز.
12-تبدأ مدة المسح على الخفين من :
أ-البس بعد الحدث.
ب-الحدث بعد البس.
ج-المسح بعد الحدث.
د-غير ما سبق.
13- في الوضوء يجب المسح على الجبيرة في:
أ-مكان الكسر.
ب-ظاهرها.
ج-جميعها.
د-أكثرها.
14-من نواقض الوضوء المختلف فيها بين العلماء:
أ-الدم من الجرح.
ب-نوم المتمكن.
ج-الرعاف.
د-النوم اليسير.
15-الصلاة لغة:
أ-القصد.
ب-الاقوال.
ج-البر.
د-الدعاء.
16-من القواعد الفقهية المتفق عليها هو أن اليقين لا يزول بالشك هي من القواعد:
أ-الأصول.
ب-الاعتقادية.
ج-الفقهية.
د-جميع ما سبق.
17- النفاس موجب من الموجبات:
أ-الطهارة.
ب-الوضوء والطهارة.
ج-الغسل.
د-جميع ما سبق.
18-يقال لدم الذي يخرج من الجسم جبلة:
أ-استحاضة.
ب-حيض.
ج- رعاف.
د-نفاس.
19-ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث(خمس لم يعطهن احد قبلي ...وذكر منها
أ-الطهارة.
ب-التيمم.
ج-الغسل.
د-الوضوء.
20الاحوال التي ينوب فيها التيمم عن الوضوء:
أ-خمسة.
ب-ستة.
ج-سبعة.
د-تسعة.
21-إذا عدم الماء والتراب للمسلم واراد ان يصلي فرض العصر فانه:
أ-تيمم
ب-ينتظر حتى يجد أحدهم.
ج-يصلي بلا وضوء ولا تيمم
د-يجمع بين الصلوات.
22-الحكم فيما اذا تنجس قميص المرأة بنجاسة عينية فطهارته تكون:
أ-بغسلة ثلاث مرات.
ب-بغسله سبع مرات احداهن بالتراب.
ج-بغسله بالماء القراح.
د-بغسله مع الفرك والعصر في كل مرة حتى تزول.
23-سؤر الحصان:
أ-مباح.
ب-مكروه.
ج-طاهر.
د-طهور.
24-حكم بعر الغنم:
أ-الطهارة مطلقاً
ب-النجاسة مطلقاً
ج-النجاسة إلا ما استثني.
د-الطهارة إلا ما استثني.
25- اذا طهرت الحائض الساعة العاشرة صباحاً:
أ-وجب عليها صلاة الصبح.
ب- وجب عليها صلاة الصبح والظهر.
ج-لا يجب عليها شيء
د-وجب عليها قضاء الصلوات الخمسة السابقة.
26-سيلان الدم في غير وقته يقال له:
أ-حمل .
ب-جرح.
ج-حيض.
د- استحاضة.
27-الحائض التي لها عادة معروفة:
أ-تجلس ستة او سبعة ايام من كل شهر .
ب-تجلس ايام عادتها.
ج-تجلس اكثر مدة الحيض من كل شهر.
د-لا تجلس بل تصلي وتصوم.
28-تباح آنية الكفار:
أ-ما لم تعلم نجاستها.
ب-مطلقاً
ج-مع الكراهة.
د-ما عدا الأكل فيها.
29-حكم تارك الصلاة تكاسلاً:
أ-كافر.
ب-فاسق.
ج-معتزلي.
د-محارب.
30-يمتدوقت الاختيارفي صلاة العشاء الى
أ-طلوع الفجر.
ب-نصف الليل.
ج-ثلث الليل.
د-ثلثي الليل.
31-مرور المحدث حدثاً اكبر بالمسجد :
أ-محرم
ب-جائز مطلقاً
ج-مباح من غير جلوس.
د-مباح للضرورة.
32-صلاة الجنازة في المسجد:
أ-صحيحة.
ب-محرمة.
ج-مكروهة.
د-مستحبة.
33-استقبال عين الكعبة للشخص الذي يصلي في الاحساء:
أ-شرط.
ب-واجب.
ج-ليس شرطاً.
د-ركن.
34-قول المصلي قبل الصلاة : اللهم اني نويت الصلاة:
أ-مبطل لها.
ب-شرط.
ج-بدعة.
د-مباح.
35-يشرع سجود السهو في :
أ-امر واحد.
ب-امرين.
ج-ثلاثة امور.
د-اربعة امور.
36-يعد التشهد الثاني في الصلاة الرباعية:
أ-شرطاً.
ب-واجباً.
ج-مستحباً.
د-ركناً.
37-اذا زاد المصلي ركنا زائداً في صلاته فصلاته:
أ-صحيحة لكن يجب عليه سجود السهو.
ب-مكروهة.
ج-صحيحة ولا يجب عليه سجود السهو.
د-باطلة.
38-وقت صلاة الوتر:
أ-اخر الليل.
ب-ثلث الليل الاول.
ج-الليل كله.
د-وقت صلاة العشاء.
39-عدد السنن الرواتب في اليوم والليلة:
أ-ست.
ب- ثمان.
ج-عشر.
د-غير ما سبق.
40-واجبات الصلاة:
أ-ستة.
ب-سبعة.
ج-ثمانية.
د-عشرة.
41-غير واضح
42-غير واضح
43-غير واضح
44-من شعائر الاسلام الباطنة:
أ-صلاة العيدين.
ب-الاذان.
ج-الاقامة.
د-غير ما سبق.
45-عدد التكبيرات الزوائد في الركعة الثانية من صلاة العيد بعد التكبيرة الاحرام:
أ-ست.
ب-سبع.
ج-ثمان.
د-خمس.
46-حكم صلاة الاستسقاء:
أ-فرض كفاية
ب-سنة موكدة
ج-واجبة
د-مباحة
47-حضور الخطبة للمرأة في صلاة العيد:
أ-مستحب.
ب-شرط لصحتها.
ج-مباح.
د-فرض كفاية.
48-مقدار الكفن الواجب للرجل:
أ-واحد.
ب-اثنان.
ج-ثلاثة.
د-خمسة.
49-يعد تعلم فقه العبادات من فروض:
أ-الكفاية.
ب-الأعيان
ج-المستحبة.
د-جميع ما سبق.
50-اكد السنن الرواتب:
أ-ركعتا الظهر.
ب-ركعتا الفجر.
ج-الوتر.
د-قيام الليل.