فمثلا: نأتي بأحوال بنت الابن، نقول: تارة تأخذ النصف ،كاملا، وتارة تأخذ النصف ،عائلا، وتارة تشارك في الثلثين كاملا، وتارة تشارك في الثلثين عائلا، وتارة تأخذ السدس كاملا ، وتارة تأخذ السدس عائلا، وتارة تشارك في السدس كاملا، وتارة تشارك في السدس عائلا، وتارة تأخذ المال مع العصبة، أي: مع إخوتها، وتارة تأخذ ما بقي بعد الفروض مع العصبة، وتارة تسقط. فيكون لها أحد عشرة حالة .
ولو جعلنا لكل حالة مثالا لطال بنا التفصيل، ولكنها تؤخذ مما تقدم ، فنقول: تأخذ النصف إذا انفردت؛ إذا مات ميت، وله بنت ابن، وله أخت شقيقة، وأخ شقيق، فإن بنت الابن تأخذ النصف، والشقيقة والشقيق يأخذان الباقي تعصيبا ، فإذا كان عندنا بنتا ابن، وأخت شقيقة، وأخ شقيق، فإن بنتي الابن لهما الثلثان، والأخت الشقيقة وأخوها لهما الباقي تعصيبا.