عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 5- 18   #14
عوض العجلاني
أكـاديـمـي
 
الصورة الرمزية عوض العجلاني
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 174020
تاريخ التسجيل: Wed Dec 2013
المشاركات: 56
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 2731
مؤشر المستوى: 50
عوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: طالب
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
عوض العجلاني غير متواجد حالياً
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المــواريث (2) ◄

.................................................. ....................
. من اركان عملية (الرد) في علم المواريث :
د. كل ما ذكر
2. من أدلة جواز (الرد) قوله $ لسعد : ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) هو (سعد) :

أ. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه


3. من أقوال العلماء في عملية (الرد) في علم المواريث :

د. كل ما ذكر


4. القائل بالرد على أصحاب الفروض مع الزوجين هو :

ج. عثمان رضي الله عنه


5. التركة عند الجمهور ما يخلفه الميت وتشمل :

د. كل ما ذكر


6. من الحقوق التي تدخل في التركة ويمكن أن يورث الميت :
د. كل ما ذكر


7. تسقط الزكاة والكفارات في الموت عند :

أ. الحنفية


8. من الحقوق المتعلقة في التركة قبل قسمتها :

د. كل ما ذكر


9. من ديون العباد المتعلقة بالتركة قبل قسمتها :

د. كل ما ذكر


10. من أحكام الوصية :

ب. أن لا تكون لوارث


11. من طرق قسمة التركات :

د. كل ما ذكر


12. من صفات ذوي الأرحام في علم المواريث :

أ. هم أقرباء لا يرثون في النسب



13. من أصناف ذوي الأرحام :

د. كل ما ذكر


14. من أمثلة الورثة ذوي الأرحام في علم المواريث :

ب. الجد أبو الأم


15. من طرق توريث ذوي الأرحام :


ج. طريقة التسوية


16. مات ( كناز) عن بنت بنت , وجد أب الأم , وبطريقة أهل القرابة تأخذ بنت البنت :

أ. كل التركة


17. مات (فاكهة) عن بنت بنت , وبنت أخ , وبنت عم , وبطريقة التسوية تأخذ بنت البنت :

د. الثلث


18. من طرق توريث ذوي الأرحام طريقة أهل التنزيل المقصود في التنزيل بالمواريث :

ج. تنزيل شخص مكان شخص


19. مات (مرثد) عن عم لأم , وعمه وبطريقة التنزيل ينزل العم لأم مكان :

د. الأم


20. طريقة أهل القرابة في توريث ذوي الأرحام هي من طرق :

أ. الحنفية


21. طريقة التنزيل هي من طرق :

ج. الشافعية والحنابلة


22. من الفقهاء من اعطى الخنثى أقل النصيبين ويعطي الورثة أحسن النصيبين :

أ. الحنفية


23. من الفقهاء من أعطى متوسط النصيبين للخنثى :

ج. الشافعية


25. قال العلماء يحكم بموت المفقود حين يموت أقرانه في بلده وهو قول :

أ. أبي حنيفة والشافعي


26. بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهم :

أ. الحنفية


27. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا وهو قول :

ب. المالكية


28. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث مطلقا وهو قول :
ب. الشافعية


29. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قول :

أ. الحنفية


30. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول :

د. الحنابلة


31. في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجته معا في آن واحد حكم توريثهما :

أ. لا توارث بينهما


32. يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن :

ج. المذاهب الأربعة


33. القائل : لا تقسم التركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الطفل هم :

ب. المالكية


34. القائل : لا حصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقف الباقي هم :

ج. الشافعية


35 . (الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في :

د. كل ما ذكر


36. من الأشياء التي لا تورث عند الفقهاء :

أ. حق الحضانة


37. مات (عبد العزيز ) عن : بنت بنت , وجد أب الأم , وترك 300 دينار , ونصيب (بنت البنت ) في طريقة أهل القرابة :

د. 300 دينار


38. ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) :

ج. 250 دينار


39. مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800 دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقود الذي توقفه من التركة :

د. 700 دينار


40. مات (عبد الله ) عن زوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة :

أ. 100 دينار


41. مات (عبد الرحمن ) عن : 6 أبناء ذكور , وترك 600 دينار وقبل قسمة التركة مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء , فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين :

ب. 200 دينار



42. تزوج (زين) من (زينة) وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل فطلقها , وبعد يومين من طلاقها , مات (زين) وترك 1000 دينار , ويكون نصيب مطلقته (زينه) من التركة :

ج. 250 دينار


43. رجل مسلم تزوج من امرأة نصرانية , فطلقها قبل وفاته , لكنها أسلمت في أثناء العدة فإنها ترث عند :

د. الحنابلة


التعديل الأخير تم بواسطة عوض العجلاني ; 2014- 5- 18 الساعة 02:55 AM