عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 5- 18   #329
أبو نايـف 55
متميز أدارة الأعمال _المستوى السادس
 
الصورة الرمزية أبو نايـف 55
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 118294
تاريخ التسجيل: Fri Aug 2012
المشاركات: 1,398
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 286447
مؤشر المستوى: 354
أبو نايـف 55 has a reputation beyond reputeأبو نايـف 55 has a reputation beyond reputeأبو نايـف 55 has a reputation beyond reputeأبو نايـف 55 has a reputation beyond reputeأبو نايـف 55 has a reputation beyond reputeأبو نايـف 55 has a reputation beyond reputeأبو نايـف 55 has a reputation beyond reputeأبو نايـف 55 has a reputation beyond reputeأبو نايـف 55 has a reputation beyond reputeأبو نايـف 55 has a reputation beyond reputeأبو نايـف 55 has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: ادارة أعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: طالب
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أبو نايـف 55 غير متواجد حالياً
رد: التجمع الخاص بمقرر ( القانون التجاري ) ||| موعد اختبار المادة : الإثنين 20-7-1435 هـ الفترة الثانيه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sidh_A3mal مشاهدة المشاركة
سؤال

ايش الاختلاف بين القانون المدني و القانون التجاري ؟!


ماهو الفرق بين الاعمال التجاريه وبين التجار انفسهم ؟!


اشرحوها لي بطريقه مبسطه لاهنتو

سيدة اعمال ... المفروض انتي اللي تشرحينها لنا


شوفي ونا خوتس ...

فيه فرق بين القانون التجاري والمدني ...

ويعتمد هالفرق على قواعد الاختصاص القضائي ... وقواعد الاثبات .

لكن قبل ذلك لازم نعرف وشو العمل التجاري ... فيه نظريتين في هالشأن :
1- النظرية الذاتية :
هالنظرية تشوف ان التاجر هو الاساس بشرط يكون محترف للتاجرة ... يعني اللي مهب تاجر ويدخل في مشروع مؤقت ليس فيه استمرار يصل إلى درجة الاحتراف هو يخضع للقانون المدني .

2- النظرية المادية او الموضوعية :
هالنظرية عكس اللي فوق ... هذي تركز على العمل مهب على الشخص ..

نرجع لموضوع الفرق بينهم ... النقطة الاولى الاختصاص القضائي

قواعد الاختصاص القضائي فيما يخص القانون التجاري مستقله عن القانون المدني او ما يسمى قانون الاعمال المدنية . ويسمى هالقانون ( القضاء التجاري ) مثل نظام المحكمة التجارية ونظام الشركات المالي .

يعني فيه محاكم خاصة بالقانون التجاري تستخدم في كثير من الامور التي تخص الجانب التجاري مثل تأسيس الشركات ومزاولة نشاطها وحتى تصفية الشركات المتعثرة والتي اعلنت افلاسها .

النقطة الثانية اللي هي قواعد الاثبات :

في القانون التجاري او في عموم المعاملات التجارية لا يلزم الاثبات ان يكون مكتوب ... فبحكم ان التجار والتجارة تقوم على اقتناص الفرص والسرعة في عقد الصفقات ... فهي لا تلزم المتعاقدين بإثبات العقود والمواثيق كتابة بل يكتفى بالشهود .. اما المدنية فيلزم ان يكون الاثبات مكتوباً .


هذا ما لدي ... واذا كان احد من الاخوان عنده اضافة .... المايك لكم