الثااااااااااالثة
انواع الاعمال التجارية: الاصليه, التبعية, المختلطه.
- الاعمال التجارية الاصليه: الاعمال التي نص نظام المحكمه التجارية على تجاريتها صراحة او اعتبرت تجارية بطرق القياس.
- الاعمال التجارية الاصلية تنقسم الى نوعين: منفردة وطريقة المقاوله.
-الاعمال التجارية المنفردة: تعتبر تجارية ولو وقعت لمرة واحده وبصرف النظر عن صفة الشخص القائم بها.
- الاعمال التجارية بطرقة المقاوله: اعمال تعتبر تجارية اذا تمت على سبيل التكرار والاحاراف.
- الاعمال التجارية التبعية: اعمال مدنية اصلا ولكن تكتسب الصفة التجارية اذا قام بها تاجر لحاجات تجارته .
- الاعمال المختلطه: اعمال تعتبر مدنيه بالنسبه لطرف وتجاريه بالنسبه للطرف الاخر.
- الاعمال التجارية الاصليه المنفردة: تشمل طبقا لنص المادة الثانيه من المحكمة التجاريه: الشراء لاجل البيع,الاوراق التجاريه,اعمال الصرف والبنوك,السمسرة,اعمال تجاريه بحريه.
-الشراء: يعني انتقال ملكية الشيء الى المشتري نظير مقابل معين سواء كان المقابل نقديا او أي شيء اخر كالمقايضة.
- شروط الشراء لاجل البيع او التاجير: ان يوجد شراء, ان يرد هذا الشراء على المنقول,ان يكون الشراء بقصد البيع او التاجير.
- لاتعتبر عمل تجاري: الاعمال الزراعيه, العمليات الاستخراجية,المهن الحرة,اعمال الانتاج الذهني.
- المنقول: كل شيء يمكن نقله من مكان لاخر دون تلف قد يكون ماديا او معنويا (اغلال وماكولات)او بحسب طبيعته او بحسب ان يكون مقولا طبيعيا او بحسب المال(شراء منزل بقصد هدمة او بيعه)
- المنقولات المعنوية: الاسهم,الاوراق الماليه,حقوق الملكيه الادبيه والفنيه, براءات الاختراع,المحلات التجارية.
- يجب لاعتبار شراء المنقول عملا تجاريا ان يكون: بقصد اعادة بيعه والعبرة بنية البيع وقت الشراء لو لم يتم بيعه.
- البيع والتاجير بقصد المضاربة او تحقيق الربح: عمل تجاري.
- البيع والتاجير بقصد البيع بسعر التكلفه او اقل: عمل خيري تضامني.
- في عملية الشراء بقصد البيع او التاجير: لايشترط ان يبسق الشراء البيع.
- الاوراق التجاريه: محررات مكتوبه وفقا لاوضاع شكلية محدده وتتضمن بيانات معينه حددها القانون وقابلة للتداول بالطرق التجاريه وتمثل حقا موضوعه مبلغا من النقود مستحق الوفاء.
- تنقسم الى 3 اقسام: الكمبياله, السند الاذني, الشيك.
- الكمبياله: محرر مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن امر من شخص يسمى الساحب الى اخر يسمى المسحوب عليه بان يدفع مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع او قابل للتعيين لشخص ثالث او لامره يسمى المستفيد(يوجد في الكمبياله 3 اطراف).
- بيانات الكمبياله: كلمة كمبياله, امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود, اسم المسحوب عليه,ميعاد الاستحقاق,مكان الوفاء, المستفيد, تاريخ ومكان اصدار الكمبياله, توقيع الصادر.
- تكتسب الكمبيالة الصفه التجاريه: دائما ولو كان الموقع عليها شخصا عاديا وكان تحريرها بمناسبة عمليه مدنية.
- السند الاذني: يتضمن تعهد من شخص يسمى المحرر بان يدفع مبلغا من النقود في تاريخ معين او قابل للتعين لشخص اخر او لامؤه يسمى المستفيد(يوجد في السند الاذني طرفين فقط).
- بيانات السند : كلمة سند لامر او لاذن, امر غير معلق على شرط وفاء بمبلغ معين من النقود, ميعاد الاستحقاق,مكان الوفاء, المستفيد, تاريخ ومكان اصدار السند,توقيع الصادر.
- يكتسب السند الاذني الصفه التجاريه: اذا كان تحريره بمناسبة عمل تجاري سواء كان محرره تاجراوغيرتاجر.
- الشيك: امر من شخص يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى المسحوب عليه بنك بان يدفع مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع لشخص ثالث او لامره او لحامله او لامر الساحب نفسه.
- بيانت الشيك: كلمة شيك, امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوب بالحروف والارقام, اسم البنك المسحوب عليه,مكان الوفاء, المستفيد او حامله, تاريخ ومكان اصدار الشيك, توقيع الصادر.
- يكتسب الشيك الصفه التجاريه: اذا كان تحريره بمناسبة عمل تجاري سواء كان محرره تاجر او غير تاجر.
- الاعمال المصرفيه والبنوك: استبدال نقود بنقود من عملة اخرى نظير عمولة يتقاضاها الصيرفي لو البنك.
- الصرف اليدوي: استبدال نقود بنقود من عملة اخرى في نفس المكان عن طريق المناوله.
- الصرف المسحوب: عن طريق استبدال النقود بورقة تجاريه.
- تعتبر الصرافة تجارية بالنسبة للصراف ولو وقعت منفردة او تمت لحساب شخص غير تاجر.
- عمليات البنوك: تعتبر تجاريه بالنسبه للبنك اما بالنسبة للعميل تكون تجاره بالتبعيه اذا كانت لحاجة تجارته واكن العمل تاجر, تكون اعملا مدنيه اذا كانت لحاجات شخصيه.
-السمسرة: عقد بتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين والتوسط في ابرامه مقابل اجر يكون نسبة مئويه( التقريب بين طرفي العقد مقابل اجر يكون عادة نسبة مئويه من قيمة العقد).
- يعتبر السمسار وسيط وليس وكيل وليس طرف في العقد.
- السمسرة في المملكه: تعتبر عملا تجاريا سواء قام بها محترف او غير محترف وسواء العقد مدني او تجاري.
- تعتبر اعمال السمسرة التجارية بالنسبه للسمسار وحده اما فيما يتعلق بعميل السمسار يتوقف على صفة هذا الشخص تاجر او غير تاجر وعلى طبيعة المراد ابرامه فاذا كانت مدنيه اعتبر عقد السمسرة مدنيا بالنسبه للعميل.
- اعمال التجارة البحريه: : اعمال تجارية منفردة وفقا للمادة 2 من نظام المحكمة التجاريه.
- تعتبر اعمال التجارية البحريه: اعمال تجاريه منفردة حتى لو قام بها الشخص مره واحده ولو كان تاجر او غير تاجر, وتعتبر الاعمال تجاريه بالنسبة لصاحب السفينه او مجهزها, تعتبر الاعمال التجاريه للطرف الاخر فان الامر يتوقف على صفة تاجر او غير تاجر وعلى طبيعة العمل بالنسبه له.
- العمال المتعلقه بسفن النزهه: لاتعتبر من الاعمال التجارية ذلك لانتفاء قصد المضاربة والربح.