عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 5- 18   #34
شمالي غير
أكـاديـمـي فـضـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 96014
تاريخ التسجيل: Wed Dec 2011
العمر: 40
المشاركات: 432
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 321068
مؤشر المستوى: 383
شمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
شمالي غير غير متواجد حالياً
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...

المحاضرة الخامسة مع إضافات من كلام الدكتور ( الشرح )

على قول الدكتور
ما كتب بالأخضر فهو من شرح الدكتور
لا تصح الدعوى إلا بشروط ستة:

.1محررة؛ لأن الحكم مرتب عليها ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ وإنما أقضي على نحو ما أسمع ]. ومعنى محررة أي مبينة وواضحة.

وفي نظام المرافعات (م 62 و63) بينتا أن المرافعة تكون علنية وان على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه، وفي حالة امتناع المدعي عن تحرير دعواه أو عجزه يحكم بصرف النظر.


.2معلومة المدعى به؛ أي أن تكون بشيء معلوم ليتأتى الإلزام به.

الدعوى المجهولة متى تجوز؟.

الدعوى بـما نصححه مجهولا كالوصية بشيء من ماله ؛ كأن يوصي له بسيارة ،والدعوى بـعبد من عبيده جعله مهرا ونحوه كعوض خلع، أو أقر بمجهول فيطالبه بما وجب له.

أقر بأن فلان يطلبه بيت أو سيارة مجهوله نوعها وشكلها فيصح

(لأن الوصية أو خلع أو عوض تصح بالشيء المجهول)




.3أن يصرح بالدعوى فلا يكفي: لي عنده كذا حتى يقول: وأنا مطالبه به، ولا تسمع بمؤجل لإثباته؛ كدين مؤجل؛ لأنه لا يجب الطلب به قبل حلوله.

.4أن تنفك عما يكذبها؛ فلا تصح على إنسان أنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسنه دونها.

وفي لائحة المرافعات (4/ 5و6) رد الدعوى إذا كانت كيدية أو صورية وللقاضي الحكم بتعزير المدعي .






الأسباب التي تذكر في الدعوى والتي لا تذكر.

الدعوى لا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق؛ أي سبب استحقاقه لهذه العين أو الدين بان انتقلت له بإرث أو بيع أو هدية ونحوه ؛ لأن هذه الأسباب قد تكثر فتخفى على المدعي .
العين الشيء المعاين مثل السيارة ؟ ما هو سبب استحقاقك لها هل هي ارث أو شريتها
الدين هو ما كان بذمه مثل أطالبك بألف ريال



إن ادعى عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما كإجارة فلابد من ذكر شروطه ؛ لأن الناس مختلفون في الشروط فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي.( لأن الفقهاء اختلفوا في الشروط وما هو صحيح وماهو باطل )

إن ادعى استدامة الزوجية لم يشترط ذكر شروط العقد . (لأن الدعوى ليست على ذات العقد )





إن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها ؛ لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه ، وسبب النفقة والمهر هنا النكاح وهما حق للمرأة . ( لأنه الحق لها سمعت دعواها وإذا كان الحق للغير لا يسمع دعواه إلا اذا أعطاه وكالة )

وإن لم تدع سوى النكاح من نفقة ومهر وغيرهما لم تقبل دعواها ؛ لأن النكاح حق الزوج عليها فلا تسمع دعواها بحق لغيرها . ( أي تريد تثبت عقد النكاح والنكاح حق للرجل )

إن ادعى إنسان الإرث ذكر سببه ؛ لأن أسباب الإرث تختلف فلابد من تعيينه. أسباب الإرث ثلاث نكاح وولاء ونسب




.5يعتبر ( أي يشترط ) تعيين مدعى به إن كان حاضرا بالمجلس ، وإحضار عين المدعى بها ( مثل الذهب وغيره ) إذا كانت بالبلد لتُعين بمجلس الحكم ، وإن كانت غائبة وصفها كسلم ( أي عقد السلم ان يذكر صفتها وقدرها وعددها ) والأولى ذكر قيمتها أيضا.

.6عدالة البينة (أي الشهود) ظاهرا وباطنا ؛ لقوله تعالى: { وأشهدوا ذوي عدل منكم }، إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرا .

( ذوي عدل : أخرج غير العدل مثل الفاسق )



ومن جهلت عدالته سأل القاضي عنه ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة ونحوهما. ( العدالة الظاهرة أي ظاهرة الصلاح )( العدالة الباطنة أي تخالطه سواء بسفر او صحبه او زميل عمل )

وتقدم بينة جرح ( أي واحد فسقه أي جرحه في عدالته) على تعديل ( وجاء آخر وقال هذا الرجل عدل ) فيقدم قول الجارح.

وتعديل الخصم ( أي المدعي عليه ) وحده أو تصديقه للشاهد تعديل له وهو أقوى أنواع التعديل.

وإن علم القاضي عدالة الشاهد عمل بها ولم يحتج لتزكية ، وكذا لو علم فسقه يرده .

وإن جرح الخصم (المدعي عليه ) الشهود كلف البينة بـالجرح (أي دليل على ما ذكره من جرح ) ، ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة . ( أي مستفاض عند الناس أنه مثلا لا يصلي أو غيرها )



وأنظر من ادعى الجرح له ثلاثة ايام إن طلبه . ( أي يطلب القاضي من المدعي عليه الذي جرح الشهود أن يحضر بينة الجرح في ثلاث أيام فإن لم يحضرها يحكم بعدالة البينة ويحكم بها )

وللمدعي ملازمة خصمه في مدة الإنظار لئلا يهرب .

فإن لم يأت مدعي الجرح ببينة حكم عليه ؛ لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه.

وإن جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم فيحكم له . ( إذا جهل القاضي الشهود يطلب من المدعي أن يأتي برجلين يشهدان بعدالة الشهود عدالة ظاهرة وباطنة )

ويكفي في التزكية عدلان يشهدان بعدالة الشاهد .

ولا يقبل في الترجمة وفي التزكية وفي الجرحوالتعريفعند حاكم إلا قول عدلين إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين ، وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة على ما يأتي تفصيله . ( في الدعوى تارة يشترط شاهد ويمين وتارة ثلاثة شهود )

وإن قال المدعي: لي بينة وأريد يمينه فإن كانت البينة بالمجلس فليس له إلا إحداهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:[ شاهداك أو يمينه].

وإلا تكن البينة حاضرة بالمجلس فله ذلك . ( يعني مثلا الشهود ما هم حاضرين في المجلس له اليمين )

وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس فإن لم يحضرها في المجلس ( أي البينة ) صرف المدعى عليه ( أي تركه يذهب) ؛ لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به .


الحكم على الغائب : حالتين /

أولا: يحكم على الغائب بشرطين : 1. مسافة القصر ( أي انه يوجد بمكان يبعد مسافة قصر ) 2. إذا ثبت عليه الحق لحديث هند قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي قال:[ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ] متفق عليه فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر وعلى غير مكلف ويحكم بها ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته . أي بعد صدور الحكم فتسمع حجته وقد ينقض الحكم )

مسافة القصر حددها الفقهاء فوق 80 كم




ثانيا: إن ادعى إنسان على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم أو على مسافر دون مسافة قصر غير مستتر وأتى المدعي ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة عليه حتى يحضر مجلس الحكم؛ لأنه يمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبله.

وفي (م 55) من نظام المرافعات:“ إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً. (أي إذا ترافع المدعي والمدعي عليه ولم يبقى إلا النطق بالحكم وغاب المدعي عليه عن جلسة النطق بالحكم يعد الحكم حضوريا )