المحاضرة السادسة
الخط الأخضر أنا أضفته من شرح الدكتور
بالتوفيق
تعريف الدعوى
لغة: الطلب ؛ قال تعالى : { ولهم ما يدعون } أي : يطلبون .
اصطلاحا: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته.
والبينة: العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر.
دعاء الله : طلبه
في يد غيره : مثل اطلب فلان هذه السيارة
ذمته : دين عليه
تعريف البينة
العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر. والبينة ليست مقتصره على الشاهد :
أمثلة على البينة:
•الوصف؛ مثل اللقطة فإذا وصفها فهي له . مثل محفظة وجدها شخص وصاحبها يجب أن يصفها من غير شهود فإن وصفها فتكون له .
•القرينة ؛ مثل قصة سليمان عليه السلام مع المرأتان . اللتان أدعت كل واحدة أن الطفل لها .
•وفي نظام المرافعات خصصت الفصل الثامن للقرائن وانها مستند للحكم .
تعريف المدعي والمدعى عليه.
المدعي: من إذا سكت عن الدعوى تُرك فهو المُطالِب. أي سكت عن حقه
المدعى عليه: من إذا سكت لم يُترك فهو المُطالَب .
شرط صحة الدعوى.
لا تصح الدعوى ولا الإنكار لها إلا من جائز التصرف وهو ثلاث شروط: الحر المكلف الرشيد، سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به كطلاق وحد .
الحر أخرج العبد , المكلف ( أي العاقل البالغ ) : اخرج المجنون والصغير , الرشيد : اخرج السفية .
السفيه يقبل إقراره وإنكاره في الطلاق أو الحد كالسرقة
وإذا تداعيا عينا ( أي هي الشيء المشاهد )فـادعى كل منهما أنها له فهنا ثلاث أحوال :
الحالة الأولى: أن تكون العينبيد أحدهما فالعين لمن هي بيده مع يمينه إلا أن تكون له بينة ويقيمها فلا يحلف معها اكتفاء بها .
وفي نظام المرافعات (2/157) حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز يستند عليها في الحكم مع يمين الحائز عند عدم البينة .
مثال : جهاز في جيب محمد فجاء أحمد وقال الجهاز لي , قال محمد لا الجهاز لي فيلزم محمد يمين مع القرينة ( القرينة أنها في جيبه ) , وإن كان له بينة تكفي كأن يحضر فاتورة الشراء بإسمهيكتفى بالبينة بدون حلف
الحالة الثانية: إن أقام كل واحد منهما بينة أن العين المدعى بها له قضي بها للخارج بينته وهو المدعي ولغت ( إلتغت ) بينة الداخل وهو المدعى عليه ؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: [ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ] رواه أحمد ومسلم ولحديث [ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ] رواه الترمذي، ووجه الشاهد أن المدعي يطالب بالبينة وهي غير مطلوبة من المدعى عليه فتقدم بينة المدعي على بينته .
الخارج بينته : المدعي هو الذي يطالب بحقه لأنه خارج
وتقديم الخارج على الداخل استدلال من الدليل .
لأن اليمين على المدعي عليه وليس مطالب بالبينة , والمدعي مطلوب منه البينة كما في الحديث لذا تقدم بينة المدعي .
بشرط ان تكون البينات متساوية , فإن كانت واحدة أقوى تقدم الأقوى .
الحالة الثالثة: إن لم تكن العين بيد أحد ولا ثمّ ظاهر ( أي بينة ) تحالفا ( أي يقال للمدعي والمدعي عليه من يحلف تكون له , فإذا حلف كلاهما )تناصفاها.
ما الحكم إن كان الظاهر يؤيد أحد المدعين ؟
إن وجد ظاهر (( ظاهر الشيء مثل القلم تداعا عليه اثنان واحد منهم يعرف القراءة والكتابة والأخر لا يعرف فالظاهر انه لمن يكتب ) ) لأحدهما عمل به
مثاله: لو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح لرجل فله
ولها فلها ( أي ما يصلح للمراءة فلها )
ولهما فلهما ( أي يصلح لهما جميعا يتناصفونها)
وإن كانت بيديهما 0 (يعني كل واحد معه واحد ) تحالفا وتناصفاها.
فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه فهو للثاني لقوة يده .
السائق هو اللي يقود الحيون من الخلف او الامام والراكب هو الذي فوق ظهرة .