عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 5- 19   #40
شمالي غير
أكـاديـمـي فـضـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 96014
تاريخ التسجيل: Wed Dec 2011
العمر: 40
المشاركات: 432
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 321068
مؤشر المستوى: 383
شمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
شمالي غير غير متواجد حالياً
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...

المحاضرة التاسعة
الأخضر شرح الدكتور مو موجود بالمذكرة


تعريف الإقرار

الاعتراف بالحق؛ مأخوذ من المقر؛ وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه.
وهو: إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء. ( فرق بين الاخبار والإنشاء : الأخبار عن شيء سابق ماضي , اما الانشاء فهو شيء تتخيله )
شروط صحة الإقرار .
.1مكلف؛ لا من صغير غير مأذون في تجارة فيصح ( أي من الصغير ) في قدر ما أذن له فيه . ( يعني المأذون له في التجارة , ويكون في قدر ما أوذن له فيه )
.2مختار ( أخرج المكره ) غير محجور عليه ؛ فلا يصح من سفيه إقرار بمال . ( إذا متعلق في مال أما غيره كالطلاق يصح )
وفي نظام المرافعات (م 105):يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه ، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً. ( محجورا عليه شرعا هي الأموال وغيرها من إقرار بزنا او طلاق يصح )

فـلا يصح الإقرار من مكره ؛
متى يقبل إقرار المكره ؟
أن يقر بغير ما أكره عليه ؛ كأن يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار .
ويصح الإقرار من سكران ومن أخرس بإشارة معلومة.
ولا يصح الإقرار بشيء في يد غيره ( كأن يقول أُقر أن البيت الذي يسكنه محمد لخالد , فهو ليس بيته حتى يقر فإقراره غير صحيح ) ، أو تحت ولاية غيره ؛ كما لو أقر أجنبي على صغير . ( كأن يقر بأن الصبي سرق او كسر فلا يحق له لأنه ليس وليه حتى يقر به )
وفي نظام المرافعات (م 104) : إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه . ( الإقرار حجه عليه فقط ولا تتعدى إلا غيره كأن يقول اقر إن فلان سرق )


أحوال الإقرار في حال المرض ( مرض الموت )
.1إذا أقر في مرضه لغير وارثبشيء ؛ فكإقراره في صحته ؛ لعدم تهمته فيه.
.2إذا أقرالمريض بالمال لوارثه ؛ بأن يقول : له علي كذا ، أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه ، فلا يقبل هذا الإقرار من المريض ؛ لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة . ( ببينة منه أو إجازة الورثة )

كأن يقول الأب ولدي يطلبني مائة ألف فلا يقبل قوله لأنه قد يحابيه ليأخذ شيء زائد من الورث إلا ببينة أو يجيز الأبناء هذا الإقرار .

.3إن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر المثل ( يعني مثل مهر بنات جنسه وبلده وعائلته ) بالزوجية لا بإقراره ؛ لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه فإقراره إخبار بأنه لم يوفه.
اقر بالزوجية فدخل المال تبع , وعكس الأول لأن المال هو المقصود .
4. ولو أقر المريض أنه كان أبان ( أي طلق ) زوجته في ( حال ) صحته لم يسقط إرثها بذلك إن لم تصدقه ( فإذا صدقته قبل قوله ) ؛ لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده .


.5إن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت غير وارث بأن أقر لابن ابنه ولا ابن له ثم حدث له ابن ( حملت زوجته وانجبت ) لم يلزم إقراره اعتبارا لحالته لأنه كان متهما لا أن الإقرار باطل بل هو صحيح موقوف على الإجازة ( أي إجازة الورثة ) ؛ كالوصية لوارث .
.6إن أقر المريض لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه أو أعطاه شيئا صح الإقرار والإعطاء وإن صار عند الموت وارثا لعدم التهمة إذ ذاك.



الإقرار بالنكاح:

إن أقرت امرأة - ولو سفيهة - على نفسها بنكاح ولم يدعي النكاح اثنان ( رجلان ) قبل إقرارها ؛ لأنه حق عليها ولا تهمة فيه .
وإن كان المدعي اثنين فمفهوم كلامه ( أي كلام صاحب الزاد الحجاوي ) لا يقبل وهو رواية ( أي عند الحنابلة ) .
والأصح يصح إقرارها جزم به في المنتهى ( كتاب من كتب الحنابله وهو المعتمد ) وغيره .
( السفيه يقبل إقراره في الحدود وغيرها إلا في الأموال )
مثل كأن يقول محمد أنا نكحت هند فتُسأل فإن اقرت قبل قولها .
وإن كان المدعين اثنان فيه خلاف على قول صاحب الزاد لا يقبل قولها والصحيح أنه يقبل قولها وهو المعتمد عند الحنابلة



(فإن كان على كلام صاحب الزاد لا يقبل قولها ) وإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين ، فإن جهل فقول ولي ، فإن الولي جهله ( وقت أي النكاحين ) فسخا.
كأن يقول شخص انا تزوجتها في شهر محرم والآخر يقول في شهر صفر يقدم من تزوجها في محرم , فإن لم يأتي بالبينة يسأل وليها فإن جهل الوقت فسخا النكاح .
وإن أقر وليها المجبر بالنكاح صح إقراره ، أو أقر به الولي الذي أذنت له أن يزوجها صح إقراره به ؛ لأنه يملك عقد النكاح عليها فَمَلَك الإقرار به كالوكيل . لأن القاعدة لا يحق للشخص الإقرار على شيء لا يملكه وهنا يحق له لأنه وكيل برضاها .



الإقرار بالنسب.

إن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه ولو أسقط به وارثا معروفا ؛ لأنه غير متهم في إقراره ؛ لأنه لا حق للوارث في الحال ، فإن كان المقر به ( أي مجهول النسب ) ميتا ورثه المقر .
وشرط الإقرار بالنسب :
.1إمكان صدق المقر .
.2أن لا ينفي به نسبا معروفا . ( أي لا يكون مجهول النسب له نسب أصلا ونفيت نسبه لتثبته لنفسك )
.3إن كان المقر به مكلفا فلا بد ايضا من تصديقه . ( أي مجهول النسب يجب ان يصدق المقر )


وإن ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء فصدقه صح تصديقه وأخذ به لحديث [ لا عذر لمن أقر ]
والإقرار يصح بكل ما أدى معناه ؛ كصدقت ، أو نعم ، أو أنا مقر بدعواك ، أو أنا مقر فقط .
أي كل لفظ يدل به على الإقرار فهو إقرار