المحاضرة العاشرة
حكم الإقرار إذا وصله بما يغيره :
له أحوال:
.1إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له: علي ألف لا تلزمني ونحوه ك له علي ألف من ثمن خمر، أو له علي ألف مضاربة، أو وديعة تلفت، لزمه الألف؛ لأنه أقر به ( أي الألف ) وادعى منافيا ( مثل قول لا يلزمني ) ولم يثبت فلم يقبل منه.
لأنه اثبت على نفسه استحقاق الألف بإقراره ولم يحضر بينه على أنه دفعها له
هذا اللي كتبته مع الدكتور والباقي إن شاء الله سهل