الموضوع: المستوى السادس ثمانين سؤال محلول " فقه المواريث 2 "
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2014- 5- 19
الصورة الرمزية عوض العجلاني
عوض العجلاني
أكـاديـمـي
بيانات الطالب:
الكلية: الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: طالب
المستوى: المستوى الثامن
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 2437
المشاركـات: 3
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 174020
تاريخ التسجيل: Wed Dec 2013
المشاركات: 56
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 2731
مؤشر المستوى: 51
عوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enoughعوض العجلاني will become famous soon enough
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
عوض العجلاني غير متواجد حالياً
ثمانين سؤال محلول " فقه المواريث 2 "

تجميع اسئلة محلوله فقة المواريث 2 منقول لكم اخواني واخواتي الكرام


http://www.hfrcom.com/vb/showthread....6179#post86179
.................................................. ....................


. من اركان عملية (الرد) في علم المواريث :
د. كل ما ذكر

2. من أدلة جواز (الرد) قوله $ لسعد : ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) هو (سعد) :

أ. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه


3. من أقوال العلماء في عملية (الرد) في علم المواريث :

د. كل ما ذكر


4. القائل بالرد على أصحاب الفروض مع الزوجين هو :

ج. عثمان رضي الله عنه


5. التركة عند الجمهور ما يخلفه الميت وتشمل :

د. كل ما ذكر


6. من الحقوق التي تدخل في التركة ويمكن أن يورث الميت :
د. كل ما ذكر


7. تسقط الزكاة والكفارات في الموت عند :

أ. الحنفية


8. من الحقوق المتعلقة في التركة قبل قسمتها :

د. كل ما ذكر


9. من ديون العباد المتعلقة بالتركة قبل قسمتها :

د. كل ما ذكر


10. من أحكام الوصية :

ب. أن لا تكون لوارث


11. من طرق قسمة التركات :

د. كل ما ذكر


12. من صفات ذوي الأرحام في علم المواريث :

أ. هم أقرباء لا يرثون في النسب



13. من أصناف ذوي الأرحام :

د. كل ما ذكر


14. من أمثلة الورثة ذوي الأرحام في علم المواريث :

ب. الجد أبو الأم


15. من طرق توريث ذوي الأرحام :


ج. طريقة التسوية


16. مات ( كناز) عن بنت بنت , وجد أب الأم , وبطريقة أهل القرابة تأخذ بنت البنت :

أ. كل التركة


17. مات (فاكهة) عن بنت بنت , وبنت أخ , وبنت عم , وبطريقة التسوية تأخذ بنت البنت :

د. الثلث


18. من طرق توريث ذوي الأرحام طريقة أهل التنزيل المقصود في التنزيل بالمواريث :

ج. تنزيل شخص مكان شخص


19. مات (مرثد) عن عم لأم , وعمه وبطريقة التنزيل ينزل العم لأم مكان :

د. الأم


20. طريقة أهل القرابة في توريث ذوي الأرحام هي من طرق :

أ. الحنفية


21. طريقة التنزيل هي من طرق :

ج. الشافعية والحنابلة


22. من الفقهاء من اعطى الخنثى أقل النصيبين ويعطي الورثة أحسن النصيبين :

أ. الحنفية


23. من الفقهاء من أعطى متوسط النصيبين للخنثى :

ج. الشافعية


25. قال العلماء يحكم بموت المفقود حين يموت أقرانه في بلده وهو قول :

أ. أبي حنيفة والشافعي


26. بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهم :

أ. الحنفية


27. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا وهو قول :

ب. المالكية


28. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث مطلقا وهو قول :
ب. الشافعية


29. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قول :

أ. الحنفية


30. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول :

د. الحنابلة


31. في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجته معا في آن واحد حكم توريثهما :

أ. لا توارث بينهما


32. يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن :

ج. المذاهب الأربعة


33. القائل : لا تقسم التركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الطفل هم :

ب. المالكية


34. القائل : لا حصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقف الباقي هم :

ج. الشافعية


35 . (الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في :

د. كل ما ذكر


36. من الأشياء التي لا تورث عند الفقهاء :

أ. حق الحضانة


37. مات (عبد العزيز ) عن : بنت بنت , وجد أب الأم , وترك 300 دينار , ونصيب (بنت البنت ) في طريقة أهل القرابة :

د. 300 دينار


38. ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) :

ج. 250 دينار


39. مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800 دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقود الذي توقفه من التركة :

د. 700 دينار


40. مات (عبد الله ) عن زوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة :

أ. 100 دينار


41. مات (عبد الرحمن ) عن : 6 أبناء ذكور , وترك 600 دينار وقبل قسمة التركة مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء , فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين :

ب. 200 دينار



42. تزوج (زين) من (زينة) وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل فطلقها , وبعد يومين من طلاقها , مات (زين) وترك 1000 دينار , ويكون نصيب مطلقته (زينه) من التركة :

ج. 250 دينار


43. رجل مسلم تزوج من امرأة نصرانية , فطلقها قبل وفاته , لكنها أسلمت في أثناء العدة فإنها ترث عند :

د. الحنابلة


44) من طرق توريث (ذوي الأرحام ) طريقة (أهل التنزيل) المقصود به (التنزيل ) في المواريث ؟

د-تنزيل شخص رحمي حي مكان شخص وارث ميت


45) طريقة التنزيل هي من طرق :

ج. الشافعية


46) . من الفقهاء من اعطى الخنثى أقل النصيبين ويعطي الورثة أحسن النصيبين :

أ. الحنفية


47) من الفقهاء من أعطى متوسط النصيبين للخنثى :

ب. المالكية


48) من الفقهاء من أعطى الخنثى أقل و الورثة أقل ويوقف الباقي للجميع إلى حين انكشاف حاله :

أ. أبي حنيفة والشافعي


49) . بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهم :

أ. الحنفية


50) . المطلقة البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا وهو قول :

ب. المالكية


51) المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث مطلقا وهو قول :

ج. الشافعية


52) المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قول :

أ. الحنفية



53) المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول :

د. الحنابلة


54) في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجته معا في آن واحد حكم توريثهما :

أ. لا توارث بينهما


55) يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن :

ج. المذاهب الأربعة


56) القائل : لا تقسم التركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الطفل هم :

ب. المالكية


57) القائل : لا حصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقف الباقي هم :

ج. الشافعية


58) (الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في :

د. كل ما ذكر


59) من الأشياء التي لا تورث عند الفقهاء :
أ. حق الحضانة


60) مات (عبد العزيز ) عن : بنت بنت , وجد أب الأم , وترك 300 دينار , ونصيب (بنت البنت ) في طريقة أهل القرابة :

د. 300 دينار


61) ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) :

ج. 250 دينار


22) مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800 دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقود الذي توقفه من التركة :

د. 700 دينار


63) مات (عبد الله ) عن زوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة :

أ. 100 دينار


64) مات (عبد الرحمن ) عن : 6 أبناء ذكور , وترك 600 دينار وقبل قسمة التركة مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء , فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين :

ب. 200 دينار


65) تزوج (زين) من (زينة) وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل فطلقها , وبعد يومين من طلاقها , مات (زين) وترك 1000 دينار , ويكون نصيب مطلقته (زينه) من التركة :

ج. 250 دينار



66) مات (محمود) عن 3 أبن بنت , وبنت ابن واحدة , فيكون توريثهم حسب مايلي

ج-يرثون بالتساوي




67) تصحيح المسائل) في علم المواريث هو

ج-تصحيح أصل المسألة



68) الهدف المقصود من (تصحيح المسائل) في علم المواريث

اد-اعطاء كل الوارثين حصصهم دون كسر



69) الانكسار ) في أسهم المسألة الإرثية , قد يكون واقعاً في سهم
د-كل من ذكر



70) لتصحيح (الانكسار) في المسألة الإرثية , نضرب (عدد الرؤوس
ب-أصل المسألة


71) إذا ضربنا (جزء السهم) بـ (أصل المسألة) فأنه ينتج لدينا
ج-رقم المصح



72) من معاني (الرد) في اللغة

د- كل ما ذكر


73) الغرض من عملية (الرد) في المواريث
ج-إعادة الأسهم الزائدة إلى اصحاب الفروض حسب نسب حصصهم


74) من أركان عملية (الرد) في علم المواريث

د-كل من ذكر


75) القائل (بالرد) على أصحاب الفروض عدا الزوجين هو
ج-علي – رضي الله عنه



76) من (الحقوق) التي لاتدخل في التركة .ولايمكن أن يورثها الميت

د-حق الحضانة



77) من طرق قسمة التركات

د-طريقة (النسبة



78) من صفات (ذوي الأرحام) في علم المواريث

د-. كل من ذكر



79) من أصناف (ذوي الأرحام

د-كل من ذكر


80) من أمثلة الورثة (ذوي الأرحام ) في علم المواريث

ب-الجد أبو الأم


81) طريقة (أهل القرابة) في توريث (ذوي الأرحام ) هي من طرق

ا- أبي حنيفة – رحمه الله تعالى







التعديل الأخير تم بواسطة عوض العجلاني ; 2014- 5- 19 الساعة 02:27 AM