الموضوع
: المستوى السادس
ثمانين سؤال محلول " فقه المواريث 2 "
عرض مشاركة واحدة
#
1
2014- 5- 19
عوض العجلاني
أكـاديـمـي
بيانات الطالب:
الكلية:
الاداب
الدراسة:
انتساب
التخصص:
طالب
المستوى:
المستوى الثامن
بيانات الموضوع:
المشاهدات:
2437
المشاركـات:
3
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 174020
تاريخ التسجيل: Wed Dec 2013
المشاركات: 56
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 2731
مؤشر المستوى:
51
ثمانين سؤال محلول " فقه المواريث 2 "
تجميع اسئلة محلوله فقة المواريث 2 منقول لكم اخواني واخواتي الكرام
http://www.hfrcom.com/vb/showthread....6179#post86179
.................................................. ....................
. من اركان عملية (الرد) في علم المواريث :
د. كل ما ذكر
2. من أدلة جواز (الرد) قوله $ لسعد : ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) هو (سعد) :
أ. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
3. من أقوال العلماء في عملية (الرد) في علم المواريث :
د. كل ما ذكر
4. القائل بالرد على أصحاب الفروض مع الزوجين هو :
ج. عثمان رضي الله عنه
5. التركة عند الجمهور ما يخلفه الميت وتشمل :
د. كل ما ذكر
6. من الحقوق التي تدخل في التركة ويمكن أن يورث الميت :
د. كل ما ذكر
7. تسقط الزكاة والكفارات في الموت عند :
أ. الحنفية
8. من الحقوق المتعلقة في التركة قبل قسمتها :
د. كل ما ذكر
9. من ديون العباد المتعلقة بالتركة قبل قسمتها :
د. كل ما ذكر
10. من أحكام الوصية :
ب. أن لا تكون لوارث
11. من طرق قسمة التركات :
د. كل ما ذكر
12. من صفات ذوي الأرحام في علم المواريث :
أ. هم أقرباء لا يرثون في النسب
13. من أصناف ذوي الأرحام :
د. كل ما ذكر
14. من أمثلة الورثة ذوي الأرحام في علم المواريث :
ب. الجد أبو الأم
15. من طرق توريث ذوي الأرحام :
ج. طريقة التسوية
16. مات ( كناز) عن بنت بنت , وجد أب الأم , وبطريقة أهل القرابة تأخذ بنت البنت :
أ. كل التركة
17. مات (فاكهة) عن بنت بنت , وبنت أخ , وبنت عم , وبطريقة التسوية تأخذ بنت البنت :
د. الثلث
18. من طرق توريث ذوي الأرحام طريقة أهل التنزيل المقصود في التنزيل بالمواريث :
ج. تنزيل شخص مكان شخص
19. مات (مرثد) عن عم لأم , وعمه وبطريقة التنزيل ينزل العم لأم مكان :
د. الأم
20. طريقة أهل القرابة في توريث ذوي الأرحام هي من طرق :
أ. الحنفية
21. طريقة التنزيل هي من طرق :
ج. الشافعية والحنابلة
22. من الفقهاء من اعطى الخنثى أقل النصيبين ويعطي الورثة أحسن النصيبين :
أ. الحنفية
23. من الفقهاء من أعطى متوسط النصيبين للخنثى :
ج. الشافعية
25. قال العلماء يحكم بموت المفقود حين يموت أقرانه في بلده وهو قول :
أ. أبي حنيفة والشافعي
26. بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهم :
أ. الحنفية
27. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا وهو قول :
ب. المالكية
28. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث مطلقا وهو قول :
ب. الشافعية
29. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قول :
أ. الحنفية
30. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول :
د. الحنابلة
31. في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجته معا في آن واحد حكم توريثهما :
أ. لا توارث بينهما
32. يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن :
ج. المذاهب الأربعة
33. القائل : لا تقسم التركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الطفل هم :
ب. المالكية
34. القائل : لا حصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقف الباقي هم :
ج. الشافعية
35 . (الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في :
د. كل ما ذكر
36. من الأشياء التي لا تورث عند الفقهاء :
أ. حق الحضانة
37. مات (عبد العزيز ) عن : بنت بنت , وجد أب الأم , وترك 300 دينار , ونصيب (بنت البنت ) في طريقة أهل القرابة :
د. 300 دينار
38. ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) :
ج. 250 دينار
39. مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800 دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقود الذي توقفه من التركة :
د. 700 دينار
40. مات (عبد الله ) عن زوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة :
أ. 100 دينار
41. مات (عبد الرحمن ) عن : 6 أبناء ذكور , وترك 600 دينار وقبل قسمة التركة مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء , فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين :
ب. 200 دينار
42. تزوج (زين) من (زينة) وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل فطلقها , وبعد يومين من طلاقها , مات (زين) وترك 1000 دينار , ويكون نصيب مطلقته (زينه) من التركة :
ج. 250 دينار
43. رجل مسلم تزوج من امرأة نصرانية , فطلقها قبل وفاته , لكنها أسلمت في أثناء العدة فإنها ترث عند :
د. الحنابلة
44) من طرق توريث (ذوي الأرحام ) طريقة (أهل التنزيل) المقصود به (التنزيل ) في المواريث ؟
د-تنزيل شخص رحمي حي مكان شخص وارث ميت
45) طريقة التنزيل هي من طرق :
ج. الشافعية
46) . من الفقهاء من اعطى الخنثى أقل النصيبين ويعطي الورثة أحسن النصيبين :
أ. الحنفية
47) من الفقهاء من أعطى متوسط النصيبين للخنثى :
ب. المالكية
48) من الفقهاء من أعطى الخنثى أقل و الورثة أقل ويوقف الباقي للجميع إلى حين انكشاف حاله :
أ. أبي حنيفة والشافعي
49) . بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهم :
أ. الحنفية
50) . المطلقة البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا وهو قول :
ب. المالكية
51) المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث مطلقا وهو قول :
ج. الشافعية
52) المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قول :
أ. الحنفية
53) المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول :
د. الحنابلة
54) في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجته معا في آن واحد حكم توريثهما :
أ. لا توارث بينهما
55) يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن :
ج. المذاهب الأربعة
56) القائل : لا تقسم التركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الطفل هم :
ب. المالكية
57) القائل : لا حصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقف الباقي هم :
ج. الشافعية
58) (الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في :
د. كل ما ذكر
59) من الأشياء التي لا تورث عند الفقهاء :
أ. حق الحضانة
60) مات (عبد العزيز ) عن : بنت بنت , وجد أب الأم , وترك 300 دينار , ونصيب (بنت البنت ) في طريقة أهل القرابة :
د. 300 دينار
61) ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) :
ج. 250 دينار
22) مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800 دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقود الذي توقفه من التركة :
د. 700 دينار
63) مات (عبد الله ) عن زوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة :
أ. 100 دينار
64) مات (عبد الرحمن ) عن : 6 أبناء ذكور , وترك 600 دينار وقبل قسمة التركة مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء , فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين :
ب. 200 دينار
65) تزوج (زين) من (زينة) وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل فطلقها , وبعد يومين من طلاقها , مات (زين) وترك 1000 دينار , ويكون نصيب مطلقته (زينه) من التركة :
ج. 250 دينار
66) مات (محمود) عن 3 أبن بنت , وبنت ابن واحدة , فيكون توريثهم حسب مايلي
ج-يرثون بالتساوي
67) تصحيح المسائل) في علم المواريث هو
ج-تصحيح أصل المسألة
68) الهدف المقصود من (تصحيح المسائل) في علم المواريث
اد-اعطاء كل الوارثين حصصهم دون كسر
69) الانكسار ) في أسهم المسألة الإرثية , قد يكون واقعاً في سهم
د-كل من ذكر
70) لتصحيح (الانكسار) في المسألة الإرثية , نضرب (عدد الرؤوس
ب-أصل المسألة
71) إذا ضربنا (جزء السهم) بـ (أصل المسألة) فأنه ينتج لدينا
ج-رقم المصح
72) من معاني (الرد) في اللغة
د- كل ما ذكر
73) الغرض من عملية (الرد) في المواريث
ج-إعادة الأسهم الزائدة إلى اصحاب الفروض حسب نسب حصصهم
74) من أركان عملية (الرد) في علم المواريث
د-كل من ذكر
75) القائل (بالرد) على أصحاب الفروض عدا الزوجين هو
ج-علي – رضي الله عنه
76) من (الحقوق) التي لاتدخل في التركة .ولايمكن أن يورثها الميت
د-حق الحضانة
77) من طرق قسمة التركات
د-طريقة (النسبة
78) من صفات (ذوي الأرحام) في علم المواريث
د-. كل من ذكر
79) من أصناف (ذوي الأرحام
د-كل من ذكر
80) من أمثلة الورثة (ذوي الأرحام ) في علم المواريث
ب-الجد أبو الأم
81) طريقة (أهل القرابة) في توريث (ذوي الأرحام ) هي من طرق
ا- أبي حنيفة – رحمه الله تعالى
التعديل الأخير تم بواسطة عوض العجلاني ; 2014- 5- 19 الساعة
02:27 AM
عوض العجلاني
مشاهدة ملفه الشخصي
زيارة موقع عوض العجلاني المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها عوض العجلاني
بيانات الاتصال لـ »
عوض العجلاني
بيانات الاتصال
لا توجد بيانات للاتصال
اخر مواضيع »
عوض العجلاني
المواضيع
لا توجد مواضيع
الأوسمة والجوائز لـ »
عوض العجلاني
الأوسمة والجوائز
لا توجد أوسمة