|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المــواريث (2) ◄
اذا قذف أحد آخر بقوله يامخنث يجلد 20 جلده
في تفسير قوله تعالى "أولي الأربه" قال عكرمه هو المخنث
خالف الشافعيه المذاهب الاربعه في علامات التمييز بين النساء والرجال .
تنحصر جهات توريث الخنثى في 4 جهات فقط ( البنوه ..الاخوه..العمومه ..الولاء )
الاستصحاب هو : بقاء الامر على ماكان عليه مالم يوجد مايغيره
الاستصحاب حجه ضعيفه عند الحنيفيه تصلح للدفع ولاتصلح للاثبات .
الاستصحاب حجه قوية عند الشافعيه تصلح للدفع وللاثبات .
عند أحمد: ان غلبت على المفقود السلامه فالقول للقاضي كقول الشافعيه
عند أحمد :ان غلب عليه الهلال ينتظر 4 سنوات من غيبته كقول مالك
تناسخ الارواح شائع عند بعض الملل كالنصيريه والدروز وبعض الشيعه
حالات توريث الغرقى عند الفقهاء 5حالات
1 - أن يعلم تقدم موت بعضهم على الآخر فيرث المتأخر
2 - التحقق من موتهما معاً فلا توارث بينهما
3 - أن يعرف سبق أحدهما، دون تعيينه فلاتوارث بينهما
4 - أن يعرف سبق أحدهما بعينه ثم ينسى فلاتوارث بينهما.
5-أن يُجهل الأسبق موتاً منهما فلا توارث بينهما
منقووووووول للفائدة ..
|