|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المــواريث (2) ◄
اختلاف ورثة الغرقى في حالة جهل الأسبق موتاً
يوجد قولان عند الحنابلة :
1. أن يختلف ورثة الغرقى في تأخر موت مورثهم ، فيقضى بالبينات ، وإذا تعارضت ، تهاترت ، ويستحلفوا ، فإن حلفوا جميعاً ، فلا توارث بين الغرقى .
2. أن لا يختلف ورثة الغرقى : فيرث كل من الغريقين من تلاد مال الآخر ، أي قديمة ، ولا يرث من طريف ماله ، أي جديده ويقسم ( المال الطريف ) على الورثة الأحياء .
نأخذ معاني الكلمات أرى أنها مهمه .
تلاد ماله : أي ماله القديم .
طريف ماله : أي ماله الجديد .
|