للفقهاء قولان في توريث ذوي الارحام ؟
1/يرثون
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد (وهو قول قوي )
ومنقول عن عمر وعلي وبن عباس وابن مسعود
وبه قال ابن حزم ان كانوا فقراء
وبه أفتى المتأخرون من المالكية والشافعية لعدم انتظام بيت المال
2/لايرثون
منقول عن عثمان وأبي بكر وزيد بن ثابت (أفرضهم زيد)
ومن التابعين ابن المسيب وابن جبير والزهري
والاوزاعي وأبو ثور والطبري
وقال به مالك وداود الظاهري وأخذ به الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال وهو المفتى به