2014- 5- 19
|
#516
|
|
متميز أدارة الأعمال _المستوى السادس
|
رد: التجمع الخاص بمقرر ( القانون التجاري ) ||| موعد اختبار المادة : الإثنين 20-7-1435 هـ الفترة الثانيه
المحاضرة الخامسة
النظام القانوني للاعمال التجارية
[align=justify]
اولاً قواعد الاختصاص :
مبدأ الاختصاص القضائي المقصود فيه ان المحاكم التجارية تنظر في المنازعات التجارية ، والمحاكم المدنية تنظر في المنازعات المدنية .
ثانياً: قواعد الاثبات :
قواعد الاثبات المدنية لازم تكون مكتوبة اما التجارية فيكفي تجيب شهود .
ثالثاً: القواعد الخاصة بالالتزامات التجارية :
1- التضامن :
المقصود ان الدين ما يتجزأ اذا كان فيه تضامن ، الواجب عليهم كلهم يقطون فيه .
2- الإفلاس :
نظام خاص بالتجار اللي ما يسددون ديونهم .
3- المهلة القضائية :
القاعدة هي التشدد في الديون التجارية ، يعني ما فيه فرصة او مهلة للسداد .
4- الإعذار :
المقصود بالاعذار اي التنبيه او المخاطبة ، في المسائل المدنية لازم يكون الاعذار بورقة رسمية اما المسائل التجارية فيكون بأي وسيلة شرط الاثبات .
5- النفاذ المعجل :
يعني تنفيذ الحكم حتى لو انه يقدر تيظلم ، في المعاملات التجارية الاصل فيها انها قابلة للنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة .
6- صفة التاجر :
اللي يكتسب صفة التاجر يلتزم بألتزامات التجار .
[/align]
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة أبو نايـف 55 ; 2014- 5- 19 الساعة 11:30 AM
|
|
|
|