إضافة لما كتبه أبو زياد مشكوراً
من المهم جداً
معرفة عدد الفروض ٦ فروض وهي النصف و الربع و الثمن و الثلث و السدس و الثلثان
معرفة منهم أصحابها بشروط إستحقاقهم لذلك الفرض
مثال
فرض الربع
لا يأخذه الإ إثنين فقط وهم ( الزوج والزوجة)
حالات الزوج :إذا ((كان = وجد)) لزوجته ولد منه او من غيره ، ويسمى هذا الولد فرع وارث
حالات الزوجة : اذا ((لم يكن= عدم وجود)) لزوجها ولد منه او من غيره ، ويسمى فرع وارث
ودليل ذلك قوله تعالى في سورة النساء :{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .....}
فرض الثمن
لا تأخذه الإ واحدة وهي الزوجة
حالتها : إذا(( كان=وجد)) لزوجها فرع وراث
وأتموا ذلك على نفس النسق
بالتوفيق