|
رد: مجلس المذاكرة【النظام الاجتماعي في الاسلام ليوم الثلاثاء 1435/7/21】✿~
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hind mubarak
حكم النكاح وحكم الطلاق بالمحتوى كلهم تعتريهم الاحكام التكليفة الخمسة
ليه بحل الاسئلة حاطين ان حكم النكاح مندوب , وحكم الطلاق تعترية الاحكام التكليفية الخمسة
افيدوني تكفون
|
.
الفعل الواحدتعتريه الأحكام التكليفية الخمسة
(الإيجاب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم)
. بمعنى أن الشئ الواحد يمكن أن تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة فيكون واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. . مثلا الطلاق نشوف الأسباب الداعية الى الطلاق فإنّه تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة : . الإباحة « وهو أن يستوي فيه الإثم والأجر عند التطليق » : يباح الطلاق عند وجود الحاجة إليه ، كسوء العشرة بين الزوجين . الكراهة : يكره الطلاق مع استقامة الحياة الزوجية ، وحسن العشرة بين الزوجين ، وهو الحكم الأصلي للطلاق . . الاستحباب : : يكون الطلاق مستحباً إذا وجد ضرر على الزوجين أو أحدهما باستدامته . الوجوب :: يجب على الزوج كما لو أسلم على خمس زوجات ، فيجب عليه طلاق إحداهن ، وكذلك يجب الطلاق في حال الإيلاء « وهو أن يقسم ألا يطأها » إذا أبى الزوج الفَيئة . التحريم : كأن يطلق زوجته أثناء الحيض، ويسمى طلاقًا بدعيًا . . وجميع الاحكام التكليفية الخمسة مذكورة وبأدلة من الكتاب والسنة . ان شاء الله اني قدرت اوصل المعلومة لك في هذي النقطة واعتذر عن الاطالة
|