|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
مات ( عبد الله ) عن: زوجة، وأب، وأم، وترك 800 ديناراً.
ونصيب (الأمّ) من التركة:
إجابة
أ-100 دينار.
ب-150 دينار.
ج-200 دينار.
الشرح
نعطي الزوجة اولا ربع المال 800 على 4 = 200 دينار
يتبقى ثلاث ارباع (600)دينار
نأخذ ثلث المتبقي من ال (600) يصير 200دينار
|