|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
للزوجات عند تعددهن نصيب : الزوجه الواحده يقتسمنه بالتساوي
ميراث الزوجه عند عدم وجود ولد للزوج الربع
ميراث الزوجه عند وجود ولد للزوج الثمن
..
ميراث الجد مع الاخوه ان كان لايوجد (صاحب فرض )
تحل بطريقة المقاسمه فإن نقص نصيبه عن الثلث اعطي الثلث فرضا لقول زيد رضي الله عنه.
ميراث الجد مع الاخوه ان كان يوجد (صاحب فرض )
الجد يرث مع الاخوه فإن نقص نصيبه عن السدس اعطي السدس فرضا لقول علي رضي الله عنه.
..
من مات عن جد واخ شقيق فعدد رؤوس ورثته = 4
من مات عن جد واخ شقيق واخت شقيقه فعدد رؤوس ورثته=
5
من مات عن جد و5 اخوات لأب فعدد رؤوس ورثته= 7
لان الانثى بالعد تعتبر راسا واحدا والذكر اثنين
|