|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
السبب لغةً: ما يتوصل به إلى مقصود.
واصطلاحاً: ما تفوت به أهلية الإرّث، مع قيام سببه.
وأسباب الإرث ثلاثة، وقد أضيف لها رابع، وهي: نكاح وولاء ونسب، وبيت المال.
-1 النكاح: والمقصود به النكاح الصحيح القائم، ولو من غير دخول، أو خلوة.
ويقع التوارّث في عدة الطلاق الرجعي، لأن الزوجية لا تزال قائمة، باتفاق الأئمة الأرّبعة.
أما الطلاق البائن ففيه تفصيل:
-عند الحنفية:لا ترث إن طلقها في حال صحته،إلاّ في)طلاق الفارّّ( فترث ما لم تنقض عدتها.
عند المالكية: ترث مطلقاً، لإطلاق الأدلة.
عند الشافعية: لا ترث مطلقاً، لأنّ البينونة قطعت الزوجية.
عند الحنابلة ترث ما لم تتزوج، لأنّ عثمان-رّضي الله عنه-ورّّث امرأة عبد الرحمن بن
عوف-رّضي الله عنه-المبتوتة بعد انقضاء عدتها.
|