|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
لا توارّث بين المتزوجَين في مرض الموت.
لا توارّث في النكاح الباطل، كالمتعة، والزواج المؤقت، ولو أعقبه دخول أو
خلوة.
لا توارّث في النكاح المتفق على فساده، كنكاح الخامسة، ونكاح بلا شهود.
واختلف الفقهاء في النكاح المختلف في فساده، كنكاح من غير وليّ، أو نكاح
المحرم بحج أو عمرة، أو نكاح الشغارّ.
|