|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
شروط الميراث ثـلاثة:
1 موت المورّث: حقيقة، بالمعاينة أو بالسماع، أو حكماً، كالمفقود
والمرتدّ، أو تقديراً كالجنين الذي أسقط بضرب، فإنه لا يرث،
ولكن يحكم بحياته تقديراً، حتى تورّث عنه غرته، وهي: ) 50
دينارّاً(.
-2 حياة الوارث عند موت المورث: حقيقة، أو تقديراً كالحمل. فلا
توارّث بين الغرقى والحرقى والهدمى.
-3 ألا يقوم بالوارث مانع: من موانع الإرّث التي ستبين بإذن الله في الفقرة التالية.
|