|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
موانع الميراث ثلاثة:
المانع لغةً: الحائل بين شيئين.
واصطلاحاً: ما تفوت به أهلية الإرّث، مع قيام سببه.
ومعنى قولهم: ما تفوت به أهلية الإرّث، أخرج )المحجوب( حجب حرمان، فإنه
لا يأخذ من الميراث شيئاً، مع أنه أهل للميراث، كالجد يُحجب بالأب،
بخلاف )المحروم( كالقاتل.
)المحروم بسبب القتل( لا يعتبر موجوداً بين الورّثة، كأنه لم يكن، فلا يحجب غيره.
أما )المحجوب( فإنه موجود، ويحجب غيره، لكنه لا يرث.
ومعنى قولهم: مع قيام سببه، أخرج الأجنبي، فإنه ليس أهلاً للميراث.
وموانع الإرث ثلاثة: رقٌّ، وقتلٌ، واختلاف دين.
|