|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
القتل بحق: وهو ثلاثة أنواع:
-1 القتل قصاصاً، 2-القتل حدّاً، 3-القتل دفاعاً عن النفس أو المال أو العرض.
القتل المانع من الإرث عند الفقهاء:
-عند الحنفية: القتل العمد العدوان، وكل قتل أوجب الكفارّة.
-عند المالكية: القتل العدوان العمد، من غير حق، ولا عذرّ.
-عند الشافعية: كل أنواع القتل، سواء كان عمداً أو خطأ، بحق أو بغير حق،
مباشرة أو بالتسبب، أو بالحكم على القاتل، أو شهد، أو زكى شاهداً.
-عند الحنابلة: كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفارّة، ولو من قاصر.
|