|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
للجد حالتان في الميراث مع الأخوة
الحالة الألى:لا يوجد صاحب فرض مع الجدّ والإخوة:
وتحلّ بطريقة المقاسمة في التعصيب بين الجدّ والإخوة، على
اعتبار أن الجدّ واحداً من الإخوة، يأخذ كنصيب الأخ الواحد منهم.
فإذا نقص نصيبه عن الثلث، أعطي الثلث فرضاً، لقول زيد.
مع التنبيه إلى أن الأنثى في العدّ تُعتبر رأساً واحداً، والذكر يُعتبَر رأسين.
فمن مات عن: جدّ وأخ شقيق، فعدد رؤوس ورثته 4
ومن مات عن:جدّ وأخ شقيق وأخت شقيقة، فعدد رؤوس ورثته 5
ومن مات عن: جدّ و 5 أخوات لأب، فعدد رؤوس ورثته 7
|