|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
وجوه اختلاف
ميراث (الإخوة لأم )عن ميراث (الإخوة الأشقاء أو لأب) كما يتبين من التفصيل التالي:-
-1 الإخوة لأم يرثون بالفرض، لا بالتعصيب، فذَكَرُهم لا يعصِب
أنثاهم.
-2 الذكر والأنثى من الإخوة لأم يرثون ويتقاسمون بالتساوي.
-3 الإخوة لأم لا تحجبهم الواسطة، وهي الأم، خلافاً للقاعدة.
-4 الإخوة لأم يحجبون الواسطة، خلافاً للقاعدة، والواسطة هي الأم،
فيحجبونها (حجب نقصان) من الثلث إلى السدس.
-5 الأخ لأم يرث، مع أنه أدلى بأنثى، خلافاً للقاعدة.
-6 الإخوة لأم يرثون دون اعتبارٍ في تقديم الجهة، فيقدمون على الأخ
لأب، ودون قوة القرابة، فيقدمون على الأخ الشقيق.
|