|
رد: ------((( عطونا رأيكم في هذا الإقتراح )))------
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة my Dreams
التخرج
المادة التاسعة عشرة:
يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على ألا يقل معدله التراكمي عنمقبول، ولمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي وذلك في حالة نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل.
القواعد التنفيذية للمادة التاسعة عشرة
1- يمنح كل خريج شهادة يوضح فيها اسمه رباعياً ورقمه الجامعي ورقم السجل المدني ومكان ميلاده وتاريخه والكلية والدرجة والتخصص الذي حصل عليه وتقدير الطالب عند التخرج وجلسة مجلس الجامعة التي صدرت فيها الموافقة على منح الدرجة وتاريخها وتوقع الشهادة من عميد القبول والتسجيل.
2- إصدار شهادة تخرج بدل مفقود وفقاً لما يلي:.
أ- يتقدم الطالب إلى عمادة القبول والتسجيل بطلب منحه وثيقة تخرج بدل مفقود بعد الإعلان.
ب- يوضع ختم بعبارة (بدل مفقود) من قبل عمادة القبول والتسجيل على كل وثيقة تصدر بعد الفقد.
3- عند نجاح الطالب في المقررات وحصوله على معدل تراكمي أقل من (2) يتعين عليه تسجيل بعض المقررات بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية أو من يفوضه حتى يتمكن من رفع المعدل وحصوله علىالدرجة العلمية وفق خطته الدراسية.
|
السلام عليكم .. ابوعبدالعزيزMy Dreams
اولا": كيف صحتك انت والأولاد عساكم بخير 
ثانيا" : اتمنى من شخصكم الكريم شرح مالون بالأزرق في مداخلتك الرائعه .
ثالثا" : المادة (19) هي من لوائح مجلس الجامعة او من قبل وزارة التعليم العالي ؟ وهل تخص المنتظم ام المنتسب ام كلايهما ؟
رابعا": فقرة أ و ب تعتبر تنظيم إداري ( مجرد توثيق او نبذه ) بأن فلان او فلانه اتم مرحلة البكالوريس .
-------------------------
كل عام دراسي وانت بأتم الصحه والعافية
|