|
رد: من سلب حقوق طلاب نظام الإنتساب المطور بجامعة الملك فيصل
اترك هذه الائحه لعل وعسى يفهم من لايريد الفهم ان كل شي يسير بدراسة وعدد الاوائح كبير جدا
اقتطعت الصياغه لها لكي يفهم الجميع مادور وزير التعليم العالي وكيف الامور تمشي بنظام
ومن يريد الاستزاده يستطيع تحميل اللوائح وهي موجوده في الشبكة
وملاحظة اخيرة اخر الائحة تم تحديد فترة 60 يوم لتطبيقها وهذا هو النظام
مو جدول يتعدل قبل ايام من الاختبارات ههههه
نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الرقم م/8 وتاريخ 4/6/1414هـ
بعون الله تعالى:
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38 ) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على أنظمة الجامعات الصادرة بالمراسيم الملكية رقم (11) وتاريخ 11/5/1383هـ ورقم (م/5) وتاريخ 22/1/1392هـ ورقم (م/6) وتاريخ 28/1/1392هـ ورقم (م/50) وتاريخ 23/8/1394هـ ورقم (م/70) وتاريخ 7/8/1395هـ ورقـم (م/67) وتــــاريخ 28/7/1395هـ ورقــم (م/ 39 ) وتاريخ 28/9/1401هـ وتعديلاتها.
وبعد الإطلاع على نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 15/4/1393هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 2/6/1414هـ رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا : على سـمو نائب رئيـس مجلس الوزراء والـوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
قرار رقم (60) وتاريخ 2/6/1414هـ.
إن مجلس الوزراء :
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 422/8 وتاريخ 25/7/1412هـ المشتملة خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم 669/2س وتاريخ 10/7/1412هـ المرفق به مشروع نظام الجامعات.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 114 وتاريخ 10/9/1412هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 101 وتاريخ 17/10/1412هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 185 وتاريخ 26/12/1412هـ.
وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 12 وتاريخ 5/2/1413هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 12/2/1413هـ.
وبعد الإطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 5065 وتاريخ 4/4/1414هـ المرفوع ببرقية معالي وزير التعليم العالي الخطية رقم 131/4 وتاريخ 27/4/1414هـ والواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 345 /8 وتاريخ 2/5/1414هـ.
وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 52 وتاريخ 29/5/1414هـ.
يقرر ما يلي :
أولاً : الموفقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغة المرفقة بهذا، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثانياً : تقوم وزارة التعليم العـالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية بدراسة وضع وكلاء الجامعات القائمين بالعمل وقت
نفاذ هذا النظام ورفع نتيجة الدراسة إلى مجلس الوزراء.
رئيـس مجلـس الـوزراء
فهد بن عبد العزيز آل سعود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحكام عامة
المادة الأولى:
الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدى الشريعة الإسلامية وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي،والدراسات العليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف، الترجمة والنشر، وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها.
المادة الثانية:
تتمتـع كل جامعة بشـخصية مـعنـوية ذات ذمـة مـالية تعـطيها حق التملك والتصرف، والتقاضي.
المادة الثالثة:
يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلس يسمى مجلس التعليم العالي ويكون لكل جامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة.
المادة الرابعة:
يسري هذا النظام على :
1- جامعة أم القرى ومقرها الرئيسي مكة المكرمة.
2- الجامعة الإسلامية ومقرها الرئيسي المدينة المنورة.
3- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرها الرئيسي مدينة الرياض.
4- جامعة الملك سعود ومقرها الرئيسي مدينة الرياض.
5- جامعة الملك عبد العزيز ومقرها الرئيسي مدينة جدة.
6- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرها الرئيسي مدينة الظهران.
7- جامعة الملك فيصل ومقرها الرئيسي مدينة الهفوف.
8- الجامعات التي تنشأ مستقبلا ما لم ينص قرار إنشائها على خلاف ذلك.
المادة الخامسة:
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث و العمادات والمراكز المساندة وتتكون الجامعات المنصوص عليها في المادة السابقة من الكليات والمعاهد ومراكز البحث و العمادات والمراكز المساندة والمعاهد العلمية و المدارس دون المستوى الجامعي القائمة بها عند صدور هذا النظام وكذلك العمادات و المراكز المساندة التي يقرها مجلس التعليم العالي.
المادة السادسة:
يجوز تعديل أسماء الكليات والمعاهد والمراكز البحث و العمادات والمراكز المساندة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعة المختص.
المادة السابعة:
يجوز أن تتكون بعض الكليات والمعاهد أو مراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص.
المادة الثامنة:
تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد تقتضي ذلك، ويجوز إنشاء أقسام جديدة بقرار من مجلس التعليم العالي بناءا على اقتراح مجلس الجامعة المختص، ويراعي ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في الكليات أو معاهد الجامعة الواحدة الموجودة في مقر واحد.
المادة التاسعة:
يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشؤون العلمية والمالية والإدارية وفقا لما يصدره مجلس الجامعة المختص في حدود اختصاصه أو صلاحياته من لوائح تحدد اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد والعمداء، ووكلائهم ومجالس الأقسام ورؤسائها.
المادة العاشرة:
يجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص وموافقة مجلس التعليم العالي أن تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي وتحدد لائحة خاصة مستوى الدراسة في هذه الوحدات ومنهاجها وكيفية إدارتها.
المادة الحادية عشرة:
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص.
المادة الثانية عشرة:
رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم - هو رئيس مجلس التعليم العالي.
المادة الثالثة عشرة:
يرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسؤول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي،ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حالياً أو التي تنشأ فيما بعد، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لإشرافه.
المادة العشرون:
مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة، وما تقتضي به قرارات مجلس التعليم العالي يتولى مجلس الجامعة تصريف الشؤون العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وله على الخصوص :
1- اعتماد خطة التدريب و الابتعاث.
2- اقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام ومراكز بحث وعمادات مساندة واقتراح تعديل أسمائها أو دمجها أو إلغائها.
3- إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.
4- منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة.
5- منح الدكتوراه الفخرية.
6- تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها.
7- إعارة أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهمات علمية ومنحهم إجازة التفرغ العلمي،وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك.
8-إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة.
9- اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها.
10-الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي.
11-إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية.
12- اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها.
13- مناقشة التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي.
14- تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية.
15- مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
16- إقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة.
17-البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية المجلس العلمي.
18- قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على ألا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
19- وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها.
20- النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها.
21ــ وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
المادة الحادية والعشرون:
يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك. ولوزير التعليم العالي أن يطلب إدراج مسألة يراها في جدول الأعمال أو تأجيلها قبل انعقاد المجلس ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناء على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه.
المادة الثانية والعشرون:
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.
مدير الجامعة
المادة الثالثة والعشرون:
يعين مدير الجامعة ويعفى من منصبه بأمر ملكي بناء على اقتراح وزير التعليم العالي ويكون تعيينه في المرتبة الممتازة وتطبق عليه أحكام موظفي المرتبة الممتازة.
المادة الرابعة والعشرون:
يكون مدير الجامعة مسؤولاً أمام وزير التعليم العالي طبقاً لهذا النظام ويتولى إدارة شؤونها العلمية والإدارية والمالية ويشرف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه وقرارات مجلس التعليم العالي ولوائح الجامعة وقرارات مجالسها ويمثل الجامعة أمام الهيئات الأخرى وله أن يفوض بعض صلاحياته.
المادة الخامسة والعشرون:
يقدم مدير الجامعة لوزير التعليم العالي تقريراً عن شؤون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع من السنة الدراسية التالية لها وذلك طبقاً للعناصر التي يضعها مجلس التعليم العالي، ويتم إقرار التقرير من قبل مجلس الجامعة المختص، وعلى وزير التعليم العالي رفع التقرير إلى مجلس التعليم العالي ويناقش التقرير في أول دورة للمجلس تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
وكلاء الجامعة
المادة السادسة والعشرون:
1- يكون لكل جامعة وكيل أو أكثر يحدد عددهم مجلس التعليم العالي من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل.
2- يكلف وكيل الجامعة بعمله ويعفى منه بقـرار من مجلس التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
3- يمنح الوكيل أول درجة من المرتبة الخامسة عشرة والميزات المقررة لشاغلها فإذا كان راتبه حسب كادر أعضاء هيئة التدريس أكثر من راتب الدرجة الأولى فيتقاضي راتبه مع ما يستحقه من علاوات أو ترقيات ولو تجاوز ذلك آخر درجة من المرتبة الخامسة عشرة.
4- عند ترك وكيل الجامعة لمنصبه يصرف له راتبه حسب درجته الأكاديمية فإن كان أقل مما يتقاضاه أثناء تكليفه بمنصب وكيل الجامعة فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية.
5- يطبق على الوكيل أثناء فترة تكليفه القواعد المقررة للعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
المادة السابعة والعشرون:
يعاون الوكلاء مدير الجامعة في إدارة شؤونها وتحدد اللوائح صلاحياتهم ويقوم أقدمهم عند تعددهم مقام مدير الجامعة عند غيابه أو خلو منصبه.
المجلس العلمي
المادة الثامنة والعشرون:
ينشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر وله على الخصوص:
1- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
2- البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي.
3- تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك:
أ- وضع قواعد لتشجيع أعداد البحوث العلمية.
ب- اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي.
ج- التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها.
د- تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة.
هـ - تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها.
و- نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها.
ز- التوصية بإصدار الدوريات العلمية.
ح- التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها.
ط- إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة.
4- تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون.
5- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.
. . .. . . الخ
المادة الستون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
عدد اللوائح كبير جداً وما اقدر اجيبها كلها في صفحاتنا في منها يتكلم عن المكافئات وفي منها يتكلم عن هئية التدريس والطلاب وغيرها الكثير وتم التعديل على بعض اللوائح في 1428 من وزارة التعليم العالي ومجلس الوزارة بموافقة مكلية طبعا في جلسة الوزارة
من يريد يعرف حقوقه يعرف وين النظام وكفانا ياشعب نمشي الامور بمزاجية وغير هذه في لوائح خاصة بالتعاملات
والانظمة التي تسير عليها المملكة العربية السعودية ولوائح التعليم
قبل ما اخرج اي شخص يشوف كلامي فيه حرف كذب او عدم واقعيت يسأل اي محامي او شخص في ديوان المظالم او شخص في هيئة الادعاء والتحقيق العام تقريبا ولو طلع كلامي غير صحيح له مايطلب
|