الموضوع: المستوى الخامس حل مناقشات لبعض المواد
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 10- 15   #6
ابولمياء
متميز بملتقى المواضيع العامة
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 151785
تاريخ التسجيل: Thu Aug 2013
المشاركات: 326
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 8550
مؤشر المستوى: 62
ابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond reputeابولمياء has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ابولمياء غير متواجد حالياً
رد: حل مناقشات لبعض المواد

تفسير (1)

1- نشأ عن قراءة ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) بالتخفيف ، و ( حتى يطهرَّن ) بالتشديد ، اختلاف بين الفقهاء في التعامل مع الحائض بعد انقطاع الدم ...... اشرح
1- في قوله : ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ) رجح ابن جرير الطبري قراءة التشديد والأولى أن يقال : إن الله سبحان جعل للحل غايتين كما تقتضيه القراءتان : إحداهما انقطاع الدم والأخرى التطهر منه والغاية الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى فيجب المصير إليها وقد دل أن الغاية الأخرى هي المعتبرة قوله تعالى بعد ذلك : { فإذا تَطَهَّرْنَ } فإن ذلك يفيد أن المعتبر التطهر لا مجرد انقطاع الدم وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين فكما أنه يجب الجمع بين الآيتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة كذلك يجب الجمع بين القراءتين . 2- قوله : 3 - {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } أي فجامعوهن وكنى عنه بالإتيان والمراد أنهم يجامعونهن في المأتى الذي أباحه الله وهو القبل وقيل : إن المعنى من الوجه الذي أذن الله لكم فيه : أي من غير صوم وإحرام واعتكاف وقيل : إن المعنى من قبل الطهر لا من قبل الحيض وقيل : من قبل الحلال لا من قبل الزنا . 3- { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } الذى تدل عليه الآية وأقوال الصحابة والتابعين أن إتيان المرأة في الدبر حرام وقد روى عن النبى – صلى الله عليه وسلم – قوله : ( إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ) ، وسماه العلماء اللوطة الصغرى القراءات في الآيتين : 1- قوله : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) قرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر ( يطَّهَّرن ) بتشديد الطاء وفتحها وفتح الهاء وتشديدها . وفي مصحف أبي وابن مسعود ( يتطهرن ) والطهر انقطاع الحيض أما التطهر فالاغتسال .

2- ما معنى قوله تعالى : " ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم "

عرضة العرضة النصبة قاله الجوهري يقال جعلت فلانا عرضة لكذا اي نصبة وقيل العرضةمن الشدة والقوة ومنه قولهم للمرأة عرضة للنكاح اذا صلحت له وقويت عليه وفلان عرضة اي قوة

3- ما أرجح الآراء في قوله تعالى : " ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم " ؟
قوله : {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ } أي العرضة النصبة كالقبضة والغرفة يكون ذلك اسما لما تعرضه دون الشيء : أي تجعله حاجزا له ومانعا منه : أي لا تجعلوا الله حاجزا ومانعا لما حلفتم عليه وذلك لأن الرجل كان يحلف على بعض الخير من صلة رحم أو إحسان إلى الغير أو إصلاح بين الناس بأن لا يفعل ذلك ثم يمتنع من فعله معللا لذلك الامتناع بأنه قد حلف أن لا يفعله وهذا المعنى هو الذي ذكره الجمهور في تفسير الآية فنهاهم الله أن يجعلوه عرضة لأيمانهم : أي حاجزا لما حلفوا عليه من الخير ومانعا منه . وعلى هذا يكون قوله : { أن تبروا } عطف بيان لأيمانكم : أي لا تجعلوا الله مانعا للأيمان التي هي بركم وتقواكم وإصلاحكم بين الناس.

4- عرِّف ( الإيلاء ) لغة واصطلاحاً ، مع بيان أحكامه .
الايلاء لغة الامتناع اصطلاحا امتناع المتعلقات الآيـــة : 1- في قوله : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ) اختلف أهل العلم في الإيلاء فقال الجمهور : إن الإيلاء هو أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر فإن حلف على أربعة أشهر فما دونهما لم يكن موليا وكانت عندهم يمينا محضا وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد. 2- قوله : { من نسائهم } يشمل الحرائر والإماء إذا كن زوجات وكذلك يدخل تحت قوله زوج من جما ع الزوجة

5- ناقش قول الله تعالى : " وللرجال عليهن درجة " ، ما معنى هذه الدرجة ؟ وهل يُعد هذا انتقاصا من شأن المرأة ؟
الدرجة هي قوامة الرجل على المراةوللرجال عليهن درجة } قال : فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها وكل ما فضل به عليها وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك في الآية قال : يطلقها وليس لها من الأمر شيء وأخرجا عن وليس ذلك نقص في حقها

6- دار خلاف بين الشافعية والحنابلة في المراد من ( القروء ) في قوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) ، واستدل كل فريق بأدلة .... ابسط القول في المسألة مع بيان رأيك .
واصل الخلاف في المعنى الذي يحمل عليه القرء فالعلماء اختلفوا فيه على قولين القول الاول الجمهور وهم الشافعيه والمالكيه وروايه الحنابله قالوا هو الطهر واستدلوا على ذلك بالاثر وبالنظر اما من الاثر فقالوا قال الله تعلى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده ... قال العلماء لقبل لعدتهن او في عدتهن فالقرء معناه الطهر

7- اختلف أهل العلم فيما إذا طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعه إليها من المهر ورضيت بذلك المرأة هل يجوز أم لا ؟ بين رأيك في المسألة ، مع الدليل .
يجوز والدليل ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به)