فقه الجنايات والحدود
س1) شخص ألقى شخصا في ماء قليل فمات فهنا قتل:
1. عمد.
2. شبه عمد.
3. خطأ.
4. هدر.
صغير قتل رجلا فالحكم هنا: 1
. يقتل.
2. يدفع الدية.
3. القتل والدية.
4. لا يقتل ولا يدفع الدية.
إذا عفا بعض أولياء الدم عن القصاص فإنه يسقط هنا: 1
. الدية.
2. القود.
3. القود والدية.
4. لا يسقط القود ولا الدية.