الموضوع: المناقشات الاسبوعية مناقشات مواد المستوى الأول لإدارة أعمال ..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 10- 30   #2
l a v e n d e r
مراقبة عامة سابقاً
 
الصورة الرمزية l a v e n d e r
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 76992
تاريخ التسجيل: Sat May 2011
المشاركات: 68,068
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 3916267
مؤشر المستوى: 4654
l a v e n d e r has a reputation beyond reputel a v e n d e r has a reputation beyond reputel a v e n d e r has a reputation beyond reputel a v e n d e r has a reputation beyond reputel a v e n d e r has a reputation beyond reputel a v e n d e r has a reputation beyond reputel a v e n d e r has a reputation beyond reputel a v e n d e r has a reputation beyond reputel a v e n d e r has a reputation beyond reputel a v e n d e r has a reputation beyond reputel a v e n d e r has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية إدارة أعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: إدارة أعمال
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
l a v e n d e r غير متواجد حالياً
رد: مناقشات مواد المستوى الأول لإدارة أعمال ..

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-image:url(http://www.ckfu.org/pic4u/uploads/ckfu13766848372.jpg);"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]

1/ حدد خصائص جزاء مخالفة القاعده القانونية مع مناقشة اهم صور وانواع الجزاء؟؟
1- جزاء مادي
2- جزاء دنيويوحال
3- جزاء توقعه السلطةالعامة في الدولة
صوروانواعه ؟!
1- جزاءجنائي ..
يوقع عند مخالفةالشخص لقاعده من قواعد القانون الجنائي
يحدد جرائم وعقوبات اذا خالف الشخص قاعده من قواعدالقانون الجنائي يعتبر ارتكب جريمة ...
2- جزاء مدني ..
يوقع عند مخالفة قواعد القانون الخاص ..
3- جزاء اداري ..
يوقع الجزاء الاداري عند مخالفة قاعده من قواعدالقانون الاداري ..
4- جزاءتاديبي ..
لمن خالف قواعدالقانون ..
5- جزاء سياسي ..
لمن خالف الدستور ..




2/ قارن يبن القاعده القانونيه وقواعد الدين من حيث النطاق والجزاء والغاية ؟؟!
النطاق : قواعد الدين اوسع نطاقا من قواعد القانون
الغاية: غايه قواعد الدينعبادة الله لنيل مرضاته
الجزاء : جزاء مخالفة القواعد القانونية المستمدة من احكام الشريعهالاسلامية مزدوج




3/ عرف القانون العام والقانون الخاص مع بيان أساس ومعيار تقسيم القواعد القانونية إلى قانون عام وقانون خاص ؟؟
القانون العام : هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطةوسيادة.

القانون الخاص : هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات القانونية بين الأفراد بعضهم ببعض او بينهم وبين الدولة باعتبار الدولة شخصاعاديا

وأساس هذا التقسيم هو وجود الدولة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة طرفافي الروابط القانونية التي ينظمها القانون .
فإذا كانت الدولة طرفا في الرابطةالقانونية باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة فنكون بصدد القانون العام ...




4/ عدد فروع القانون الخاص مع بيان أهم الموضوعات التي ينظمها كل فرع من هذه الفروع؟
القانون الخاص له سبع فروع وهي ...:
القانون المدني : ينظم المعاملات الماليه بين الافراد وعلاقاتالاسره.
القانون التجاري : ينظم الاعمال التجاريه ويحكم نشاط التجارممارستهم تاجارتهم ان كانوا طبيعيين او اعتباريين
القانون البحري : يحكمالتجاره البحريه حيث يبين العلاقات التجاريه الناشئه عن الملاحه البحريه.
القانون الجوي : ينظم العلاقات الخاصه الناشئه عن الملاحه والتجارهالجويه.
قانون العمل : ينظم علاقه العامل بصاحب العمل ويضمن للعامل واسرته دخلا يتعيشون منه في حالات الشيخوخه او المرض .
قانون المرافعات المدنيهوالتجاريه : تنظم السلطه القضائيه وتحدد اجراءات التقاضي الواجب اتباعها امام المحاكم لتطبيق احكام القانون المدني والتجاري.
القانون الدولي الخاص : يحددالقانون الواجب تطبيقه على العنصر الاجنبي وينظم الجنسيه ومركز الاجانب في الدوله





5/ النظام العام فكرة مرنة ومتطورة ناقش هذه العبارة؟
النظام العام هو : هو فكرة مرنة ومطاطة ومحل اختلاف شديد بين الشرّاح مما أدى إلى تنوع تعريفاتهم لها ولم يتفقوا على نطاق محدد واحدلهذه الفكرة.
وربما قلــنا عنه: النظام العام هو الروح المهيمن على النظام السياسيوالقانوني للمجتمع والدولة، والأمة
نقصد به : يخــتلف تعريف ( النظام العام ) من مجتمع لآخر ..وحتى في أوساطالمجتمع تجد أنا يذكرون النظام العام للبيئة
ومنهم من يذكر النظام العام للقــضاء ... إلى أخر ذلك ،والنظام العام لنشر البيــانات
فالنظام العام يمثل أنظمة الوزارات والمؤسسات والدول ..



6/ دلالة القرآن على الأحكام ؟؟!
أما أن تكون قطعية ،إذاكان النص دالا على المعنى المراد ولا يحتمل أي معنى آخر، وقد تكون دلالة النص القرآني
علي الحكم دلالة ظنية إذا كان لا يدل علي المعني المراد بطريق القطع أييحتمل أكثر من معنى.


7/ ناقش اجراءات سن ونفاذ التشريع ؟
يجب ان يمر التشريع بمرحلتين حتى يكون العادي ملزما للمخاطبين باحكامه:
المرحلة الاولى سن التشريع وله ثلاث مراحل :
- مرحلة الاقتراح : وهو عرض مشروع التشريع على السلطة التشريعيه المختصة لابداء الراي فيه
- المرحة الثانية المناقشة والتصويت: يناقش في مجلس الوزاراء في جلسة سرية بحضور ثلثين الاعضاء وتناقش نصوص النظام مادة مادة ويتم التصويت عليها ماداه مادة ثم التصويت على مشروع النظام في مجمله
- مرحلة ثالثه مرحلة التصديق: وهو توقيع الملك على قرار مجلس الوزاراء يعني المصادقة على مشروع النظام المفتوح عندها يتحول من مشروع نظام الى قانون
-----------
المرحلة الثانية نفاذ التشريع ويمر بمرحلتين:
1- مرحلة الاصدار وهو عبارة عن اجراء رسمي يهدف الى ثبات الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه الى التشريعات السارية في الدولة
2- مرحلة النشر هو اجراء رسمي يقصد به اعلام كافة الافراد في المجتمع بصدور التشريع الجديد حتى يصبحو مكلفين باحكامه.






8/تحدث بالتفصيل عن المصادر الأحتياطية للقواعد القانونية ؟
أولا:العرف
يعرف بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنشأ من اعتياد الناس عامة أو فئة معينة من الناس على إتباع سلوك معين لفترة طويلة من الزمن مع اعتقادهم بإلزامها وبأن مخالفتها تستتبع توقيع الجزاء المادي.
أركان العرف
لما كان العرف هو اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة معينة مع الاعتقاد بإلزامية هذا السلوك , فإنه يلزم لوجود العرف توافر ركنين , ركن مادي وهو اعتياد الناس على سلوك معين , وركن معنوي وهو اعتقاد الناس بإلزامية هذا السلوك .
أ-الركن المادي:الاعتياد
ويقصد به اعتياد أفراد المجتمع على إتباع سلوك معين ويشترط في هذا ما يلي :
1- العمومية
2- القدم
3- الثبات
ب-الركن المعنوي:
لا يكفي لتوافر العرف توافر الشروط السابقة في العادة وإنما أن يتوافر لدى الناس الاعتقاد بأن هذه العادة ملزمة وان من يخرج عليها يتعرض لتوقيع جزاء مادي، ويمثل هذا الاعتقاد الركن المعنوي في العرف ويترك للقاضي تقدير ما إذا كانت عادة معينة توافر لها هذا الاعتقاد من عدمه.
 التفرقة بين العرف والعادة الاتفاقية
 شروط العرف :
1- عدم مخالفة العرف النصوص القانونية الآمرة
2-عدم مخالفة العرف النظام العام والآداب
أولا: المزايا التي يتصف بها العرف:
1- التعبير الحقيقي عن ضمير الجماعة
2- يوافق ظروف الجماعة واحتياجاتها
3- يكمل النقص في التشريع
ثانيا: العيوب التي تشوب العرف
1- البطء في تكوينه وتطوره وانقضائه
2- غموض القاعدة العرفية وعدم دقتها
3- عدم وحدة قواعده في إقليم الدولة
 ثانيا مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة :
يمكن تعريف القانون الطبيعي بأنه مجموعة من القواعد التي تحكم السلوك الاجتماعي للفرد والتي لا يعد التشريع أو العادات أو التقاليد مصدرا لها وإنما تنشأ من الإدراك العقلي الصحيح والإلهام الفطري السليم.
أما العدالة فهي الشعور الكامن في النفس والذي يوحي به الضمير الإنساني ويهدف إلى تحقيق المساواة بين الحالات المتماثلة مع مراعاة ظروفها وملابساتها.
- مجموعة من القيم والمبادئ الفطرية مثل الحق في الحياة ، الحق في الحرية ،العدل ، المساواة



9 / تحدث بالتفصيل عن التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ؟
السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية
يعتمد الفصل في المنازعات القضائية في المملكة على القضاء العادي وقضاء ديوان المظالم ، كما يوجد بعض اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائي التي تفصل في منازعات محددة.
أ: القضاء العادي
 اختصاص القضاء العادي
أولا: قضاء الدرجة الأولى(محاكم الدرجة الأولى)
1ـ المحاكم المتخصصة
 المحكمة الجزائية (أ - دوائر قضايا القصاص والحدود. ب - دوائر القضايا التعزيرية. ج - دوائر قضايا الأحداث. )
 محكمة الأحوال الشخصية.
 المحكمة التجارية
 المحكمة العمالية
2ـ المحاكم العامة (تختص بما يخرج عن نطاق اختصاصات المحاكم الآخرى)
ت السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية
أ: القضاء العادي
- ثانيا: قضاء الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف)
 اختصاصاتها:
النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم .
 تؤلف محاكم الاستئناف من دوائر متخصصة هي
1 _الدوائر الحقوقية.
2- الدوائر الجزائية.
3- دوائر الأحوال الشخصية.
4- الدوائر التجارية.
5- الدوائر العمالية
ثالثا القضاء العالي ” المحكمة العليا“
 اختصاصاتها:
 مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات.
 مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص.
 القضايا التي يكون محل الاعتراض فيها: (مخالفة الشريعة- عدم الاختصاص – عيب في التشكيل – خطأ في تكييف الوقائع)
 مقر المحكمة العليا مدينة الرياض
ب: ديوان المظالم(القضاء الإداري)
 ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك.
 تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي:
1) المحاكم الإدارية .
2) محاكم الاستئناف الإدارية
المحكمة الإدارية العليا.



10 / حدد المقصود بالحقوق المالية مع إيضاح أنواعها ؟
الحقوق المالية فهي التي يمكن تقويمها بالنقود وتحقق مصلحة مادية .
وتنقسم هذه الحقوق إلي حقوق عينية ، وحقوق دائنية أو شخصية
المطلب الأول: الحقوق العينية
الحق العيني سلطة مباشرة لشخص علي شئ مادي معين تخوله حق الحصول علي منافع مادية من هذا الشئ .
الحقوق العينية

يتميز الحق العيني عن غيره من الحقوق في أنه يرد علي شئ معين بالذات ، ويخول صاحبه سلطة مباشرة علي هذا الشئ ، فهو يتميز عن الحق المعنوي الذي يرد علي شئ معنوي ، ويتميز عن حق الدائنية الذي لا يخول صاحبه سلطة مباشرة علي محل حقه ، لأنه لا يستطيع الوصول إليه إلا عن طريق شخص آخر هو المدين بهذا الحق .
- تنقسم الحقوق العينية إلي قسمين :

أولا : الحقوق العينية الأصلية : وهي الحقوق التي تنشأ مستقلة غير تابعة لحق آخر ، فهي تكون مقصودة لذاتها ، لذلك فهي أصلية وتخول صاحبها سلطة مباشرة علي شئ مادي معين ولذلك هي عينية . وتخول هذه الحقوق لصاحبها سلطات استعمال الشئ أو استغلاله أو التصرف فيه أو جزء من هذه السلطات وأبرز مثال لها حق الملكية .
ثانيا :الحقوق العينية التبعية :هي الحقوق التي تخول صاحبها سلطة مباشرة علي شئ مادي معين ضمانا للوفاء بحق شخصي . وقد سميت حقوقا عينية تبعية لأنها تخول صاحبها سلطة مباشرة علي شئ مادي معين لذلك فهي عينية وهي لا تقصد لذاتها ، وإنما تنشأ تابعة لحق شخصي تضمن الوفاء به ، فهي تدور معه وجودا وعدما لذلك فهي تسمي تبعية .

فهي ضمانات أو تأمينات عينية يتطلبها الدائن لضمان الوفاء بدينه حيث تخول له أن يكون مفضلا علي سائر الدائنين العاديين في استيفاء حقه من ثمن مال معين يملكه المدين فهي توفر للدائن ميزة الأولوية كما تخول له أيضا تتبع المال الذي ترد عليه هذه الحقوق . وأبرز مثال عليها حق الرهن الرسمي والرهن الحيازي .

- المطلب الثاني حق الدائنية
الحق الشخصي :: هو عبارة عن رابطة بين شخصين تخول لأحدهما وهو الدائن الحق في مطالبة الآخر وهو المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، مثل التزام المهندس ببناء منزل لأحد الأشخاص ،والتزام العامل بعدم العمل لدي صاحب عمل منافس لمن يعمل عنده .ولا يخول هذا الحق لصاحبه حق التقدم أو التتبع .



11 / عرف المفقود مع إيضاح أثر ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته ؟
• الشأن للمفقود.
وقد استقت كثير من التشريعات القانونية العربية أحكامها في تنظيم مركز المفقود من أحكام الشريعة الإسلامية , فتفرق التشريعات بين حالتين للمفقود تبعا لما إذا كان الشخص قد فقد في ظروف عادية أم في ظروف يغلب فيها الهلاك وذلك على النحو التالي.

الحالة الأولي: حالة المفقود الذي يغلب عليه الهلاك :

تتحقق هذه الحالة عند ما يكون الشخص قد فقد في ظروف يغلب فيها الهلاك كمن يفقد في حرب أو كارثة أو فيضان أو زلزال أو حادث سقوط طائرة أو غرق سفينة وفي هذه الحالة يصدر القاضي حكما بموته بعد مضي أربع سنوات على فقده وفقا للمذهب الحنبلي

الحالة الثانية : حالة المفقود الذي يختفي في ظروف لا يغلب فيها الهلاك :
ففي هذه الحالة تكون الظروف التي اختفى فيها المفقود عادية لا يغلب فيها الهلاك كمن سافر إلى بلد أجنبي للتجارة أو السياحة أو طلب العلم وانقطعت أخباره فلا يعرف إذا كان حيا أو ميتا . وفي هذه الحالة يصدر القاضي حكما بموت المفقود بعد انقضاء مدة زمنية معينة من تاريخ فقده والتحري عنه بكافة الطرق الممكنة لمعرفة ما إذا كان حيا أم ميتا .

مركز المفقود قبل الحكم بموته :
بالنسبة لفترة قيام الشك حول مصير المفقود وعدم معرفة حياته من مماته يفترض أمرين :
بالنسبة لزوجته وأمواله .
بالنسبة للأموال التي يحق للمفقود أن يرثها في تركة غيره

ركز المفقود بعد الحكم بموته
أثر ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته
إذا علمت حياة المفقود ، أو ظهر حيا بعد الحكم بموته ، فإنه يسترد شخصيته القانونية التي فقدها ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وبالتالي تزول كافة الآثار التي ترتبت على الحكم باعتباره ميتا.


12/ تتدرج أهلية الشخص الطبيعي بحسب السن ناقش هذه العبارة ؟
تدرج الأهلية بحسب السن :
ربط القانون بين السن ودرجة الأهلية وقسم حياة الإنسان إلى ثلاث مراحل :
أ- مرحلة الصبي غير المميز ( انعدام الأهلية ) : وتبدأ بميلاد الشخص وتنتهي ببلوغه سن التمييز .ويكون الشخص عديم
التمييز وبالتالي تكون أهلية الأداء معدومة لديه ، وأي تصرف يصدر من الشخص في هذه المرحلة – ولو كان نافعا نفعا محضا
يكون باطلا بطلانا مطلقا . ببلوغه سن التمييز .ويكون الشخص عديم التمييز وبالتالي تكون أهلية الأداء معدومة لديه ، وأي تصرف يصدر من الشخص في هذه المرحلة – ولو كان نافعا نفعا محضا – يكون باطلا بطلانا مطلقا .

ب – الصبي المميز ( مرحلة نقص الأهلية ):
وهي المرحلة التي تبدأ من سن التمييز وحتى سن الرشد ، ويعد الشخص في هذه المرحلة ناقص الأهلية ، ويطلق عليه اصطلاح
" قاصر " حيث أنه أصاب قدرا من التمييز وإن لم يكتمل بعد فتأخذ تصرفاته في هذه المرحلة الأحكام التالية:
- التصرفات النافعة نفعا محضا ، تكون له في هذه الحالة أهلية أداء كاملة وتعد تصرفاته صحيحة دون حاجة إلى إذن من الولي
أو الوصي .
- التصرفات الضارة ضررا محضا ، يكون الشخص في هذه الحالة عديم الأهلية لا تقبل منه هذه التصرفات ولا يترتب عليها
أية أثار قانونية
- التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، تكون للقاصر في هذه الحالة أهلية أداء ناقصة فتكون تصرفاته قابلة للإبطال
لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أومن
المحكمة .
ج – البالغ الرشيد ( مرحلة كمال الأهلية ) :
-11- تبدأ هذه المرحلة ببلوغ سن الرشد وهو ثمانية عشر سنة هجرية وفقا لقرار مجلس الشورى رقم 114 الصادر بتاريخ 5
1374 ه ، وهي مرحلة كمال الأهلية وتكون تصرفات الشخص فيها صحيحة أيا كان نوعها.


13 / أهلية الشخص الاعتباري أضيق من أهلية الشخص الطبيعي ناقش ذلك .؟
للشخص الاعتباري أهلية كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي غير أن هذه الأهلية تختلف عن أهلية الشخص الطبيعي تبعا
لاختلاف طبيعة كل منهما ،سواء فيما يتعلق بأهلية الوجوب أو أهلية الأداء.
أ – أهلية الوجوب : للشخص المعنوي أهلية وجوب ، أي الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات إلاا أضيق نطاقا
من أهلية الوجوب المعترف بها للشخص الطبيعي .
ب – أهلية الأداء :
الأصل في أهلية الأداء ارتباطها بالإرادة والتمييز . لكن نظرا لأن الشخص الاعتباري لا تتوافر له إرادة مستقلة أو تمييز
حقيقي، لذا استلزم القانون أن يوجد من يقوم بمباشرة التصرفات القانونية والنشاط القانوني لحساب الشخص الاعتباري .


14/ حدد أنواع التصرفات القانونية من حيث تكوينها ومن حيث أثرها على الحق ؟
التصرفات القانونية ..
يقصد بالتصرف القانوني اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر قانوني ، ويستوي في ذلك أن يكون الأثر المقصود هو إنشاء أونقل
أوتعديل أو إنقضاء حق من الحقوق .
وينقسم التصرف القانوني إلى تصرف قانوني من جانب واحد وتصرف قانوني من جانبين ، كما ينقسم إلى تصرف منشئ
وتصرف كاشف أو مقرر .
التصرف القانوني الصادر من جانب واحد أومن جانبين :
ينقسم التصرف من حيث تكوينه ، إلى تصرف من جانب واحد وتصرف صادر من جانبين . فالتصرف القانوني قد يصدر
عن إرادة منفردة جانب واحد كالإقرار والوصية والوعد بالجائزة . كذلك قد يصدر التصرف القانوني عن إرادتين ( من جانبين ) كالعقود ومنها عقد البيع وعقد الإيجار وعقد الصلح وعقد التامين وعقد الوكالة ."






[/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]



التعديل الأخير تم بواسطة l a v e n d e r ; 2014- 11- 17 الساعة 02:32 PM