ص 180
فهذه الأحاديث وما في معناها تدل دلالة صريحة على استحباب نظر الخاطب الى المرأة التي يرغب في نكاحها وهذا ما تفق عليه الفقهاء ))
وبهذا النظر المشروع يتحقق لمصلحة الطرفين فان الخاطب والمخطوبة اذا راى احدهم الأخر واجتمعربه مع حضور المحرم من اقاربها فأما ان يطمئن الى الأخر ويميل اليه ويقع لديه موقع القبول فتصح رغبتهما في الزواج فان تم كان ذلك ادعى للوفاق ودوام العشرة بينهما واما ان يحصل العكس فيعدلان عن الخطبة والأرواح جنود مجندة ما تعهلرف نها وائتلف ةما تناكر منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وفي حصول النظر احتراز من الغرر وانتفاء للجهل والغش وحصول النكاح بعد رؤية وشاهدة ابعد عن الندم الذي ربما يحصل للمتزوج لو لم تحصل رؤية فيظهر له الأمر على خلاف ذلك
النظر الى المواضع التي تدعو الى نكاحها :
واكثر ما ينص عليه اهل العلم
1_ الوجه والكفين لآنهما اكثر ما يظهر منها غالبا ولانه بالنظر اليهما يتم المراد.
قال ابن قدامة لا خلاف بين اهل العلم في اباحة النظر الى وجهها )) ولذا امرت المرأة بسترهما عن الأجانب كبقية جسدها كما نا للخاطب ان يكرر النظر ويتأمل المحاسن لآن المقصود ان يحصل ذلك